الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ثم ( وإنما ) ( تثبت فيما ملك بمعاوضة ) محضة أو غيرها بالنص في البيع وبالقياس في غيره بجامع الاشتراك في المعاوضة مع لحوق الضرر فخرج ما ملك بغيرها كإرث ووصية وهبة بلا ثواب ( ملكا لازما [ ص: 200 ] متأخرا ) سببه ( عن ) سبب ( ملك الشفيع ) وسيذكر محترزات ذلك ، فالمحضة ( كمبيع و ) غيرها نحو ( مهر وعوض خلع و ) عوض ( صلح دم ) في قتل عمد ( و ) عوض صلح عن ( نجوم ) بناء على صحة الاعتياض عنها ، وهو ما نص عليه وصححه جمع ، لكن الذي جزما به في بابها المنع لأنها غير مستقرة ، وهو المعتمد ، ويصح عطف نجوم على بيع والقول بتعين التقدير الأول فيه ; لأن عقد الكتابة بالشقص غير ممكن لعدم تصور ثبوته في الذمة ، والمعين لا يملكه العبد ممنوع بل بتسليمه يمكن عطفه على خلع : أي وعوض نجوم بأن يملك شقصا ويعوضه السيد عن النجوم ( وأجرة ورأس مال سلم ) لحصولهما بالمعاوضة ( ولو ) ( شرط ) أو ثبت من غير شرط كخيار المجلس ( في البيع الخيار لهما أو للبائع ) ( لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار ) لأن المشتري لم يملك فيهما إذ هو في الأولى موقوف وفي الثانية ملك البائع ، وهذا محترز ملك كما احترز به أيضا عما جرى سبب ملكه كالجعل قبل الفراغ من العمل ، وعلى القول المرجوح يملك المشتري هو محترز لازما ( وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ ) بها ( إن قلنا الملك للمشتري ) وهو الأصح إذ لا حق فيه لغيره ، ولا يرد هذا على لازما لأنه لكونه يئول إلى اللزوم مع إفادته الملك للمشتري كاللازم أولا منه لازم من جهة البائع ، فاندفع القول بأن اللزوم قيد مضر ولا يقال فيما لو كان لهما أو للبائع أنه آيل إلى اللزوم لخروج ذلك بقوله ملك إذ لا ملك للمشتري فيهما .

                                                                                                                            وقال الزركشي : ينبغي أن ينتقل الخيار الثابت للمشتري إلى الشفيع ويأخذ الملك بصفته لأنه قائم مقامه كما في الوارث مع المورث ولم يذكروه ، والأوجه خلافه . وقياس الشفيع على الوارث ممنوع ( وإلا ) أي وإن قلنا : الملك للبائع أو موقوف ( فلا ) يؤخذ لبقاء ملك البائع أو انتظار عوده

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وغيرها ) يدخل فيه القرض بأن أقرض شقصا بشرطه فتثبت فيه الشفعة ، وممن صرح بذلك الدميري وسنذكره عن الروض ا هـ سم : أي ويأخذه الشريك بقيمته وقت البيع ( قوله : نحو مهر ) هو مثال لما ملك بالمعاوضة الغير المحضة ، فالمبيع على ما ذكره مثال لما ملك بالمحضة وما بعده أمثلة لما ملك بغيرها ( قوله : ويصح عطف نجوم ) أي ولا يكون تفريعا على الضعيف ، وصورته حينئذ أن يكاتبه السيد على نصف عقار ودينار مثلا وينجم كلا بوقت ، ثم يدفع المكاتب الشقص الموصوف بعد ملكه له لسيده فيثبت لشريكه المكاتب الأخذ بالشفعة من السيد ( قوله : ممنوع ) أي لأن الممتنع إنما هو ثبوت العقار الكامل في الذمة لا شقصه ، وبه يندفع ما اعترض بهسم على حج على المنع المشار إليه بقوله : وبتسليمه

                                                                                                                            ( قوله : بل بتسليمه ) أي تسليم امتناع ثبوته في الذمة وأنه مبني على صحة الاعتياض على النجوم ، فليس المراد أنه بتقدير عطفه على الخلع يكون تفريعا على المعتمد من امتناع الاعتياض ( قوله : الخيار لهما ) أو لأجنبي عنهما ا هـ حج وقوله لم يؤخذ قضيته أنه لو أخذ قبل انقطاع الخيار لغا ، وإن تم العقد ، ولكن في ع ما نصه : بحث الإسنوي أن الأخذ في هذه الحالة لو صدر يوقف أيضا وقف تبين ا هـ .

                                                                                                                            وعليه فمعنى قول المصنف لم يؤخذ إلخ : أخذا مستقرا ( قوله : للمشتري وحده ) أو لأجنبي عنه ا هـ حج ( قوله : ويأخذ الملك ) أي لأن الوارث خليفة مورثه ولا كذلك الشفيع ( قوله : والأوجه خلافه ) أي فلا خيار للشفيع إذا أخذ في زمن خيار المشتري ( قوله : ممنوع ) أي لأن الوارث خليفة مورثه ولا كذلك الشفيع



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 200 ] قوله : ممنوع ) انظر ما وجه المنع ( قوله : بل بتسليمه يمكن عطفه على خلع ) أي ويلزمه ما مر من أنه يصح الاعتياض عن النجوم ، ومراده بهذا دفع تعيين عطفه على دم ( قوله : ورأس مال سلم ) انظر هل ينتقل المسلم فيه إلى ذمة الشفيع بصفته ؟ ( قوله : لم يؤخذ بالشفعة ) أي لم يأخذها المشتري ( قوله : وعلى القول المرجوح يملك المشتري إلخ ) فيه نظر [ ص: 201 ] يعلم من المتن عقبه




                                                                                                                            الخدمات العلمية