الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( حدث ) في المغصوب ( نقص يسري إلى التلف ) ( بأن ) بمعنى كأن ( جعل ) الغاصب ( الحنطة هريسة ) أو الدقيق عصيدة أو صب الماء في الزيت وتعذر تخليصه أو وضع الحنطة في مكان ندي فتعفنت عفنا غير متناه ( فكالتالف ) إذ لو تركه بحاله فسد فكأنه هلك فيغرم بدل جميع المغصوب من مثل أو قيمة ( وفي قول يرده مع أرش النقص ) قياسا على التعييب الذي لا يسري ، وقيل يتخير بين الأمرين ، وعلى الأول يملك الغاصب ذلك إتماما للتشبيه بالتالف لأنه غرم للمالك ما يقوم مقام الحنطة من كل وجه كما جزم به المصنف في نكته ، ورجحه ابن يونس وهو مقتضى كلام الإمام وصححه السبكي ، وقيل يبقى للمالك لئلا يقطع [ ص: 176 ] الظلم حقه ، وكما لو قتل شاة يكون المالك أحق بجلدها لكن فرق بينهما بأن المالية هنا باقية وفي مسألة جلد الشاة غير باقية ، ومعنى ملك الغاصب لما ذكر أنه يملكه ملكا مراعى بمعنى أنه يمتنع عليه أن يتصرف فيه قبل غرم القيمة ، وأشار المصنف بالتمثيل إلى أن صورة المسألة إذا حدث النقص بفعل الغاصب ، فلو حدث في يده كما لو تعفن الطعام بنفسه أخذه المالك مع الأرش ، أما ما لا يسري إلى التلف فيجب أرشه كما مر ، وسيأتي الكلام على خلط مثلي بمثله .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : يسري إلى التلف ) هذا يخرج نحو جعل عسل القصب سكرا لأنه لا يسري إلى التلف م ر ا هـ سم على حج : أي فهو باق على ملك صاحبه فيرده مع أرش نقصه إن نقص ، ومثله ما لو جعل اللحم قديدا أو ذبح الحيوان فصيره لحما ( قوله : وعلى الأول ) هو قوله وكالتالف إلخ ( قوله : وقيل يبقى للمالك ) يتأمل الفرق بين هذا وبين قول المصنف : وفي قول يرده مع أرش النقص فإنه لا معنى لتبقيته للمالك ، إلا أنه يترك له بحاله إذا لم ينقص ومع الأرش إن نقص ، وهذا عين القول الثاني في كلام [ ص: 176 ] المصنف ( قوله : بأن المالية هنا ) أي فيما لو حدث في المغصوب نقص إلخ ( قوله قبل غرم القيمة ) أي فلو عجز عن القيمة وأشرف على التلف فينبغي أن يرفع الأمر إلى القاضي ليبيعه ويدفع قيمته من ثمنه للمالك ، فإن فقد القاضي احتمل أن يتولى المالك بيعه بحضرة الغاصب أو الغاصب بحضرة المالك ويأخذ المالك قدر القيمة من ثمنه ، فإن فضل شيء فللغاصب لأنه يقدر دخوله في ملكه قبيل التلف ، فالزيادة إنما حدثت في ملكه وبهذا يفارق ما يأتي في الفصل الآتي فيما لو كانت الزيادة أثرا من أنه لا شيء له لعدم ملكه ، فإن فقد المالك تولى الغاصب بيعه وحفظ ثمنه لحضور المالك .

                                                                                                                            وبقي ما يقع في بلاد الأرياف من الطعام المسمى بالوجبة ومن الولائم التي تفعل بمصرنا من مال الأيتام القاصرين ، ومعلوم أن حكمه حكم الغصب فهل بوضعه في فمه يصير كالتالف وإن لم يمضغه أو لا يصير كذلك إلا بالمضغ ؟ وعلى الأول فهل يمتنع عليه بلعه قبل دفع القيمة ، فإن قيل بذلك ولم يكن معه ، فهل يلفظه من فيه أو يبلعه وتثبت القيمة في ذمته أو يلفظه ويرده لصاحبه مع غرامة أرش النقص أم كيف الحال ؟ والأقرب أنه يمتنع عليه البلع قبل غرمه القيمة ، فإن لم يغرمها وجب عليه لفظه من فيه ورده لمالكه مع غرامة أرش النقص ( قوله وأشار المصنف بالتمثيل ) أي بقوله بأن جعل إلخ ( قوله : فلو حدث في يده ) فيه إشعار بأن المراد بالغاصب أعم من أن يكون حقيقة أو حكما فيشمل من أثبتت يده على يد الغاصب ، ومنه ما لو باشر الفعل الذي يسري إلى التلف أجنبي وهو بيد الغاصب ( قوله : أخذه المالك مع الأرش ) قال في شرح الروض : ولم يجعل كالتالف نظير ما مر لأن النقص هنا حصل بلا جناية بخلافه ثم ، وعلى هذا لو صار المغصوب هريسة بنفسه أخذه المالك مع الأرش ا هـ . بقي ما لو صار هريسة بنفسه بواسطة وقوعه في قدر على النار فيه ماء للمالك فهل يشارك المالك بنسبة مائه ا هـ سم على حج . أقول : القياس المشاركة .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وقيل يبقى للمالك ) أي : مع أخذه للبدل كما هو صريح السياق ، وبهذا يحصل الفرق بين هذا وبين قول المتن وفي قول يرده مع أرش النقص ، وهذا ظاهر وإن [ ص: 176 ] توقف فيه الشيخ في حاشيته ( قوله : قبل غرم القيمة ) أي : أو المثل




                                                                                                                            الخدمات العلمية