الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وللمعير دخولها والانتفاع بها ) في مدة المنازعة لأنها ملكه ، ويؤخذ من التعليل كما في الخادم أنه لو كان البناء مسطبة امتنع الجلوس عليها وهو واضح ، وله الاستناد إلى بناء المستعير وغراسه والاستظلال بهما وإن منعه كما مر في الصلح ، وتمحل فرق بينهما غير صحيح ، وإطلاق جمع امتناع الإسناد محمول على ما يضر حالا أو مآلا وإن قل . والأوجه كما في البحر عدم لزوم الأجرة مدة التوقف لأن الخيرة في ذلك إليه خلافا للإمام ( ولا يدخلها المستعير بغير إذن ) من المعير ( لتفرج ) وغيره من الأغراض التافهة كالأجنبي وهي مولدة قيل لعلها من انفراج الهم : أي انكشافه ( ويجوز ) دخوله ( للسقي والإصلاح ) للبناء بغير آلة أجنبية ونحوها كاجتناء الثمر ( في الأصح ) صيانة لملكه عن الضياع ، فإن عطل منفعتها بدخوله لم يلزمه أن يمكنه من دخولها إلا بأجرة كما نقله الرافعي عن التتمة وأقره . أما إصلاح البناء بآلة أجنبية فلا يمكن منه لأن فيه ضررا بالمعير ، لأنه قد يتعين له التملك أو النقض مع الغرم فيزيد الغرم عليه من غير حاجة إليه بخلاف إصلاحه بآلته ، كما أن سقي الشجر يحدث فيها زيادة عين وقيمة . والثاني لا لأنه يشغل ملك الغير إلى أن ينتهي إلى ملكه ، وقد علم من جواز الدخول لما ذكرناه جوازه لأخذ الثمار بالأولى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : عدم لزوم الأجرة ) أي للبناء والغراس ، وقوله إليه : أي المعير ( قوله : وهي مولدة ) أي ليست في كلام العرب وإنما الذي في كلامهم على ما يستفاد من المختار الفرجة بفتح الفاء التفصي من الهم ( قوله : والإصلاح للبناء بغير آلة ) لعل المراد بهذا القيد الاحتراز عما يمكن إعادتها بدونه كالجديد من الخشب والآجر ، أما نحو الطين مما لا بد منه لإصلاح المنهدم فالظاهر أنه لا يعد أجنبيا ( قوله : لم يلزمه ) أي المعير ( قوله : إلا بأجرة ) أي لدخوله وإلا فتقدم أن على المستعير أجرة الأرض مدة التوقف فتأمل ا هـ سم على منهج . لكن الذي تقدم للشارح قريبا أن الأوجه عدم لزوم الأجرة مدة التوقف ( قوله : كما أن سقي الشجر يحدث فيها زيادة عين ) هذا التوجيه يقتضي امتناعه لأنه قد يجر إلى ضرر بالمعير كما في الإصلاح بالآلة الأجنبية ، فكان الأولى توجيه جواز السقي بنحو الاحتياج إليه ( قوله وقد علم من جواز الدخول لما ذكرناه إلخ ) لم يذكر حج قوله وقد علم إلخ ، ولعله تركه لأنه عين قوله أولا ونحوهما كاجتناء الثمرة ، وقد يقال : أراد الشارح بالثمار هنا الثمار الساقطة قبل أوان الجذاذ [ ص: 141 ] وبالثمر في قوله أولا كاجتناء الثمر ما يقطع وقت الجذاذ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لأخذ الثمار بالأولى ) وقد مر أيضا




                                                                                                                            الخدمات العلمية