الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وشرط المستعار كونه منتفعا به ) انتفاعا مباحا مقصودا فلا يعار ما لا نفع به كحمار زمن .

                                                                                                                            أما ما يتوقع نفعه كجحش صغير فالأوجه صحة إعارته إن كانت العارية مطلقة أو مؤقتة زمنا يمكن الانتفاع به فيه وإلا فلا ، ولا ينافي ذلك اشتراط وجود النفع حال العقد في الإجارة لمقابلتها بعوض بخلاف ما هنا ، ولا قول الروياني كل ما جازت إجارته جازت إعارته وما لا فلا ، واستثنى فروعا ليس هذا منها ، والاستثناء معيار العموم لقبوله التخصيص بما ذكرناه ولا آلة لهو وأمة لخدمة أجنبي ونقد إذ معظم المقصود منه الإخراج . نعم لو صرح بإعارته للتزيين به أو الضرب على طبعه صح ، ونية ذلك كافية عن التصريح كما بحثه الشيخ لاتخاذ هذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت .

                                                                                                                            قال في الخادم : ويؤخذ من قوله أو الضرب على طبعهما جواز استعارة الخط أو الثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته ، وحيث لم تصح العارية فجرت ضمنت لأن للفاسد حكم الصحيح في الضمان ، ويؤخذ من ذلك أنها مع اختلال شرط أو شروط مما ذكروه تكون فاسدة مضمونة ، بخلاف الباطلة قبل استعمالها والمستعير أهل للتبرع وهي التي اختل فيها بعض الأركان كما يؤخذ مما يأتي في الكتابة ، وقول الماوردي : إن من الفاسدة الإعارة بشرط رهن أو كفيل صحيح القول بصحتها مفرع فيما يظهر على مقابل الأصح من صحة ضمان الدرك فيها ، وإن جمع بعضهم بأن كلامه في شرط ذلك ابتداء وما هنا في شرطه دواما ( مع بقاء عينه ) كثوب وعبد فلا تصح إعارة طعام لأكل ونحو شمعة لوقود لأن منفعتهما باستهلاكهما ومن ثم صحت للتزيين بهما كالنقد كما بحثه الشيخ ، وكون الإعارة لاستفادة المستعير محض المنفعة هو الغالب ، فلا ينافيه أنه قد يستفيد عينا من المعار كإعارة شجرة أو شاة أو بئر لأخذ ثمرة ودر ونسل أو ماء ، إذ [ ص: 122 ] الأصل في العارية أن لا يكون فيها استهلاك المعار ، لا أن لا يكون المقصود فيها استثناء عين ، وحقق الأشموني فقال : إن الدر والنسل ليس مستفادا بالعارية بل بالإباحة ، والمستعار هو الشاة لمنفعة وهي التوصل لما أبيح وكذا الباقي ، ولا يشترط تعيين المستعار فيكفي خذ ما شئت من دوابي بخلاف الإجارة لأنها معاوضة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كونه منتفعا به ) أي حال العقد أخذا مما يأتي ( قوله : لقبوله التخصيص ) أي قول الروياني ، وقوله بما ذكرناه : أي من استثناء الجحش الصغير ( قوله : أو الضرب على طبعه ) أي صورته ، وقوله نية ذلك : أي منهما ، وقوله أو الضرب على طبعهما : أي الدراهم والدنانير ( قوله : ويؤخذ من ذلك ) كذا شرح م ر وفيه نظر ، والوجه الضمان لأن اليد يد ضمان ، ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان وافقه ثم ضرب على قوله وحيث لم تصح العارية فجرت إلى هنا من شرحه ا هـ سم على حج ( قوله : والمستعير أهل للتبرع ) الأولى والمعير ( قوله : والقول بصحتها ) أي الواقع في كلام غير الماوردي ( قوله : وكون الإعارة لاستفادة المستعير إلخ ) ويجوز أيضا إعارة الورق للكتابة وكذلك إعارة الماء للوضوء مثلا ولغسل متاع ونجاسة لا ينجس بها كأن يكون واردا والنجاسة حكمية مثلا ( قوله : وإن جمع بعضهم ) مراده حج ( قوله : كإعارة شجرة أو شاة إلخ ) ينبغي أن مثل هذه المذكورات إعارة الدواة للكتابة منها والمكحلة للاكتحال منها ا هـ سم على حج ( قوله : أو ماء ) أي للغسل أو الوضوء [ ص: 122 ] مثلا ، ولا نظر لما تتشربه الأعضاء لأنه بمنزلة الأجزاء الذاهبة بلبس الثوب ، وقوله وحقق الأشموني إلخ ينبغي أن تكون ثمرة الخلاف أن القائل بالإباحة يقول بملكه ملكا مراعى فلا يجوز نقله لغيره ، كما قالوه فيمن أباح ثمرة بستانه لغيره لا يجوز له نقله لغيره ، والقائل بالملك يقول يجوز له ذلك .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 121 ] ( قوله : منتفعا به ) أي ولو مآلا كما يعلم مما يأتي ، وهو مخالف في هذا لحج خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ( قوله : بما ذكرناه ) أي مما يتوقع نفعه خلافا لما في حاشية شيخنا ( قوله : وقول الماوردي إن من الفاسدة إلخ ) كذا في نسخ الشارح ، وهو مرتب على كلام كان أثبته في الشارح تب تبعا للتحفة ثم ضرب عليه ، كما نبه عليه الشهاب سم [ ص: 122 ] فكان ينبغي الضرب على هذا أيضا أو سياقه على وجه مستقل




                                                                                                                            الخدمات العلمية