الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال أعرتكه ) أي فرسي مثلا ( لتعلفه ) أو على أن تعلفه ( أو لتعيرني فرسك ) ( فهو إجارة ) نظرا للمعنى وهو وجود العوض ( فاسدة ) لجهالة المدة ، والعوض مع التعليق في الثانية ( توجب أجرة المثل ) إذا مضى بعد قبضه زمن يقابل بأجرة ولا ضمان عليه بتلفها كالمؤجرة ، وكلامهم هذا صريح في وجوب مؤنة المستعار على المعير دون المستعير ، وهو كذلك سواء أكانت العارية صحيحة أم فاسدة ، فإن أنفق لم يرجع إلا بإذن حاكم أو إشهاد بينة الرجوع عند فقده .

                                                                                                                            أما لو عين المدة والعوض كأعرتك هذه شهرا من الآن بعشرة دراهم ، أو لتعيرني ثوبك هذا شهرا من الآن فقبل فهو إجارة صحيحة كما في الأنوار وهو أصح الوجهين ولا يبرأ إلا بردها للمالك أو وكيله دون نحو ولده وزوجته فيضمناها وهو طريق . نعم يبرأ كما في الروضة بردها لما أخذها منه إن علم المالك به ولو بخبر ثقة فتركها [ ص: 126 ] فيه ، ولو استعارها ليركبها فركبها مالكها معه ضمن نصفها فقط ، ولو قال : أعطها لهذا ليجيء معي في شغلي فهو المستعير أو في شغله فالراكب إن وكله وليس طريقا كوكيل السوم وإلا فهو المستعير والقرار على الراكب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : دون المستعير وهو كذلك ) علله في شرح البهجة بأنها من حقوق الملك ا هـ .

                                                                                                                            ويؤخذ منه أن أجرة المركب الذي يعدى فيها أو من يسوقها على المستعير دون المالك ( قوله : فإن أنفق ) أي المستعير ( قوله : عند فقده ) أي وأخذه دراهم وإن قلت : ( قوله : أما لو عين ) أي المعير ( قوله : ولو بخبر ثقة فتركها المالك ) أي لم يأخذها منه وإن لم يرد إبقاءها فيه فلا يشترط منه قصد الترك بل المدار على العلم بعودها لمحلها مع التمكن من [ ص: 126 ] أخذها منه ( قوله : ضمن نصفها ) أي سواء كان مقدما على مالكها أو رديفا له ( قوله : فهو المستعير ) أي القائل . ( قوله : فالراكب ) أي هو المستعير ( قوله : إن وكله ) أي القائل ( قوله : وإلا ) أي وإن لم يوكله ( قوله : والقرار على الراكب ) لم يبين من القرار عليه صريحا فيما لو كان الشغل للآمر ، والظاهر أنه الآمر أخذا من قوله : إن القائل هو المستعير لا الراكب .




                                                                                                                            الخدمات العلمية