الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والأصح أنه يشترط أن لا يفصل ) بضم أوله وفتح ثالثه بخطه أي لا يفصل العاقدان ( بينهما ) أي المساقاة والمزارعة التابعة بل يأتي بهما على الاتصال لتحصل التبعية ، وأنه يشترط اتحاد العقد ، فلو قال ساقيتك على النصف فقبل ثم زارعه على البياض لم تصح المزارعة لأن تعدده يزيل التبعية . والثاني يجوز الفصل بينهما لحصولهما لشخص واحد .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : الأصح أنه يشترط أن لا يفصل ) قد يقال : اشتراط اتحاد العقد يغني عن اشتراط عدم الفصل فليتأمل ا هـ سم على حج : إلا أن يقال : المراد الفصل بكلام أجنبي أو نحوه بينهما ( قوله فلو قال ساقيتك على النصف ) صوابه على الشجر ليقابل قوله على البياض ، إلا أن يقال أراد بالنصف أحد النوعين .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فلو قال ساقيتك على النصف ) أي : من ثمرة هذا الشجر المعين كما هو وضع المساقاة .

                                                                                                                            فسقط ما في حاشية الشيخ من قوله إن الصواب أن يقول على الشجر بدل قوله على النصف انتهى .

                                                                                                                            على أن الأصوب ما في الشرح لأن ما ذكره الشيخ ليس فيه بيان الجزء المشترط ولا بد منه كما مر ، [ ص: 249 ] وأما ذكر الشجر فهو معلوم من لفظ ساقيتك كما أشرت إليه




                                                                                                                            الخدمات العلمية