الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( اختلفا ) أي المالك والعامل في الرد وعدمه ( عمل ) من جهة الحاكم ( بالمصلحة ) لأن لكل منهما حقا فإن استوى الأمران فيها رجع إلى اختيار العامل كما في المطلب لتمكنه من شراء المعيب بقيمته : أي فكان جانبه هنا أقوى ( ولا ) ( يعامل المالك ) بمال القراض : أي لا يبيعه إياه لأدائه إلى بيع ماله بماله ، بخلاف ما لو اشترى له منه بعين أو دين يمتنع لكونه متضمنا فسخ القراض ، ولهذا لو اشترى ذلك منه بشرط بقاء القراض بطل فيما يظهر وإن أوهم كلام بعضهم الصحة مطلقا ، ولو كان له عاملان مستقلان فهل لأحدهما معاملة الآخر ؟ وجهان : أوجههما نعم إن أثبت المالك لكل منهما الاستقلال بالتصرف أو الاجتماع فلا كالوصيين على ما قاله الأذرعي فيهما ورجحه غيره ، لكن المعتمد كما في أدب القضاء للإصطخري منع بيع أحدهما من الآخر فيأتي نظير ذلك في العاملين .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : من جهة الحاكم ) أو المحكم ا هـ حج .

                                                                                                                            ( قوله : ولا يعامل المالك ) أي ولا وكيله حيث كان يشتري للمالك ( قوله : بخلاف ما لو اشترى ) أي العامل لنفسه مال القراض وذلك بأن اشترى العامل مال القراض لنفسه بعين من ماله أو دين في ذمته فلا يمتنع إلخ ، وقوله منه : أي المالك ( قوله : وجهان ) اعلم أنه إن كان المراد بمعاملة الآخر أن الآخر يشتري من مال القراض لنفسه فالجواز قريب لا يتجه غيره كما في الوصيين المستقلين ، فإن لأحدهما أن يشتري لنفسه من الآخر كما يأتي في محله بما فيه ، وإن كان المراد بها أن الآخر يشتري للقراض من صاحبه بمال القراض فلا ينبغي إلا القطع بامتناع ذلك فضلا عن إجراء خلاف فيه مع ترجيح الجواز لأن فيه مقابلة مال المالك بمال المالك ، فكما امتنع بيع العامل من المالك فيمتنع بيع أحد العاملين من الآخر للقراض لأن المال للمالك فيلزم مقابلة ماله بماله .

                                                                                                                            هذا كله إذا كان المراد أن المال واحد وكل منهما عامل فيه على الاستقلال كما هو ظاهر العبارة .

                                                                                                                            أما لو قارض أحدهما وحده على مال وقارض الآخر وحده على مال آخر كما صور بعضهم بذلك مسألة الوجيهين وأراد أحدهما أن يشتري لنفسه من الآخر من مال القراض الذي معه فالوجه جواز ذلك ، بل القطع به لأنه أجنبي بالنسبة لما مع الآخر ، وإن أراد أن يشتري لقراضه مما مع الآخر فالوجه امتناعه لأن فيه مقابلة مال المالك بمال المالك فليحرر ا هـ سم على حج ( قوله : أو الاجتماع ) قسيم لقوله إن أثبت المالك إلخ ولو قال بخلاف ما لو شرط عليهما الاجتماع كان أوضح ( قوله : فيأتي نظير ذلك في العاملين ) [ ص: 234 ] أي فيمتنع مطلقا سواء أثبت لكل الاستقلال أو شرط الاجتماع .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 233 ] ( قوله : أي لا يبيعه إياه ) أي : ولا يشتري منه للقراض كما في كلام غيره فكان الأولى حذف هذا التفسير لإيهامه ( قوله : بخلاف ما لو اشترى ماله ) أي : القراض لنفسه ( قوله : إن أثبت المالك لكل منهما الاستقلال ) هو فرض المسألة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية