الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال ) والربح إلا بإذن المالك كما دل عليه كلام المصنف . على أنه يمكن رجوع بغير إذنه إلى هذه أيضا وهو ظاهر ، وإن قال الأذرعي لم أره نصا وذلك لأن المالك لم يرض به ، فإن فعل فسيأتي [ ص: 234 ] ولا بغير جنس ماله أيضا ، فلو كان ذهبا ووجد ما يباع بدراهم باع الذهب بدراهم ثم اشترى ذلك بها ولا بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحا : أي إلا بعد زمن طويل لا يبقى له القراض غالبا فيما يظهر ( ولا من يعتق على المالك ) كأصل أو فرع ، أو من أقر بحريته أو شهد بها وردت ، أو مستولدة له وبيعت لنحو رهن ( بغير إذنه ) إذ القصد الربح وهذا خسران ، فإن أذن له صح ، ثم إن لم يكن في المال ربح عتق على المالك وما بقي هو رأس المال ، وكذا إن كان فيه ربح فيعتق على المالك نصيب العامل من الربح ، ولو أعتق المالك عبدا من مال القراض فكذلك ( وكذا زوجه ) أي المالك الذكر والأنثى لا يشتريه بغير إذنه ( في الأصح ) لتضرر المالك بانفساخ نكاحه ، والثاني يجوز إذ قد يكون مربحا . وأما الضرر في حقه فمن جهة أخرى بخلاف شراء القريب لفواته بالكلية ، أما لو اشترى العامل زوجه أو من يعتق عليه ، فإن كان بالعين ولا ربح لم يعتق عليه ولم ينفسخ نكاحه ، وكذا إن كان في الذمة واشترى للقراض ( ولو ) ( فعل ) ما منع منه من نحو شراء أصله أو فرعه أو زوجه أو بأكثر من رأس المال ( لم يقع للمالك ويقع للعامل إن اشترى في الذمة ) وإن صرح بالسفارة لما مر في الوكالة ، فإن اشترى بالعين كان باطلا من أصله .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولا بغير جنس ماله ) أي مع بقائه فلو باعه بجنس آخر جاز الشراء بذلك الآخر كما هو ظاهر ، وهو حينئذ نظير ما ذكره بقوله باع الذهب بدراهم إلخ .

                                                                                                                            [ فرع ] هل للعامل الكافر شراء المصحف للقراض الذي يتجه الصحة إن صححنا شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله المسلم لوقوع الملك للموكل دونه ، ولا يعارض ذلك أنه يملك حصته من الربح بشرطه فيلزم أن يملك جزءا من المصحف لأن حصول الربح أمر مستقبل غير لازم للعقد ، على أنه لا يملك حصته من الربح بمجرد حصول الربح على الصحيح ، وظاهر أنه يمتنع قسمة المصحف وإلا لزم ملكه جزءا منه وهو ممتنع . نعم يمكن التوصل لملك حصته من الربح بنضوض المال مع فسخ العقد فإن ذلك من الطرق التي تحصل ملك الحصة واستقراره بها فتأمل ا هـ سم على حج ( قوله أي إلا بعد زمن طويل ) عبارة حج : أي أبدا أو إلا إلخ ولعل عدم ذكر الشارح لذلك لفهم البطلان فيها بالأولى مما ذكره أو لادعاء دخولها في الزمن الطويل ( قوله كأصل أو فرع ) مفهومه أنه يشتري ذوي الأرحام ، وينبغي خلافه إذا كان هناك حاكم يرى عتقهم عليه لاحتمال رفعه إليه فيعود عليه الضرر ( قوله : نصيب العامل ) أي فيستقر للعامل بقدر ما يخصه من الربح فيأخذه مما بقي بيد من المال أو من المالك ، فلو لم يبق بيد العامل شيء بأن كان ثمن العبد جميع مال القراض وكان المالك معسرا بما يخص العامل فينبغي عدم نفوذ العتق في قدر نصيب العامل ( قوله : زوجه ) أي زوج نفسه ( قوله : بخلاف شراء القريب ) أي المذكور في قوله كأصل أو فرع أخذا من العلة ( قوله أما لو اشترى ) عبارة الروض : فرع اشترى العامل للقراض أباه ولو في الذمة والربح ظاهر صح ولم يعتق ا هـ . وهي تفيد عدم العتق في الشراء بالعين وفي الذمة ولو مع وجود الربح ، بخلاف عبارة الشارح .

                                                                                                                            وقضية ذلك أنه لو اشترى زوجته للقراض صح ولم ينفسخ نكاحه ، ويتجه أن له الوطء لبقاء الزوجية لعدم ملكه لشيء منها واستحقاقه الوطء قبل الشراء فيستصحب .

                                                                                                                            ولا يعارض ذلك أنه يحرم على العامل وطء أمة القراض لأن ذاك في الوطء من حيث القراض والوطء هنا بزوجية ثابتة ا هـ سم على حج ( قوله : واشترى للقراض ) ظاهره ولو لم يكن فيه ربح وعلى ما اقتضاه كلام الروض الذي نقله سم لا فرق ( قوله : فإن اشترى بالعين ) ظاهره البطلان في الكل لا في الزائد ، بخلاف عبارة شرح الروض فإنه قال : فإن اشترى بأكثر منه لم يقع ما زاد عن جهة القراض إلخ ا هـ .

                                                                                                                            وهو شامل لنحو شراء عبد بعشرين ورأس المال عشرة انتهى سم على حج .




                                                                                                                            الخدمات العلمية