وعقد الشركة جائز من الجانبين كما قال ( ولكل ) من الشريكين ( متى شاء ) كالوكالة ( وينعزلان عن التصرف ) جميعا ( بفسخهما ) أي فسخ كل منهما ( فإن ) ( فسخه ) [ ص: 11 ] انعزل المخاطب و ( لم ينعزل العازل ) لأنه لم يمنعه أحد فيتصرف في نصيب المعزول سواء في ذلك المعزول وغيره خلافا ( قال أحدهما ) للآخر ( عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي ) لابن الرفعة ( ) قال وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه ابن الرفعة نقلا عن البحر : إلا إغماء لا يسقط به فرض صلاة : أي لم يستغرق وقت فرض صلاة فلا يؤثر ، لكن ظاهر كلامهم يخالفه ، وبطرو حجر سفه وفلس في كل تصرف لا ينفذ منهما كالوكالة في جميع ذلك ، وبحث الإسنوي أن ، ولا ينتقل الحكم في الثالثة عن المغمى عليه لأنه لا يولى عليه ، فإذا أفاق تخير بين القسمة واستئناف الشركة ولو بلفظ التقرير أو كان المال عرضا ، ولو كان الوارث غير رشيد فعلى وليه كولي المجنون استئنافها ولو بلفظ التقرير عند الغبطة فيها وإلا فعليه القسمة ، وحيث كان على الميت دين أو وصية لم يجز الاستئناف من الوارث الرشيد وولي غيره إلا بعد قضاء الدين ووصيته غير المعينة لأن المال حينئذ كالمرهون والشركة في المرهون باطلة والمعين كوارث [ ص: 12 ] فله أو لوليه استئنافها مع الوارث أو وليه طرو الاسترقاق والرهن كذلك