الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وينعزل ) أيضا ( بخروج أحدهما ) أي الموكل والوكيل ( عن أهلية التصرف ) ( بموت أو جنون ) وإن لم يعلم به الآخر أو قصر زمن الجنون لأنه لو قارن منع الانعقاد ، فإذا طرأ أبطله ، وخالف ابن الرفعة فقال : الصواب أن الموت ليس بعزل وإنما تنتهي به الوكالة .

                                                                                                                            قال الزركشي : وفائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه إن جعلناه وكيلا عنه ا هـ . وقيل لا فائدة لذلك في غير التعاليق ( وكذا إغماء ) ينعزل به في الأصح إلحاقا له بالجنون كما مر في الشركة ، والثاني لا ينعزل به لأنه لم يلتحق بمن يولى عليه .

                                                                                                                            نعم لا ينعزل وكيل رمى الجمار بإغماء موكله لأنه زيادة في عجزه المشترط لصحة الإنابة ، وذكره لهذه الثلاثة مثال فلا يرد عليه أن مثلها طرو نحو فسقه فيما شرطه السلامة من ذلك على ما مر ، وردة الموكل ينبني العزل بها على أقوال ملكه ، وفي ردة الوكيل وجهان ، والذي جزم به في المطلب الانعزال بردة الموكل دون الوكيل ، ولو تصرف نحو وكيل [ ص: 56 ] وعامل قراض بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله لم يصح وضمنها إن سلمها كما مر أو في ذمته انعقد له

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : قال الزركشي إلخ ) بيان لثمرة الخلاف بين ابن الرفعة وغيره ، وعبارة حج : وإبداء الزركشي له فائدة أخرى . أي غير التعاليق منظور فيه ا هـ . ولعل وجه النظر أنه ينعزل ، سواء قلنا : إن الوكيل ينعزل بالموت أو تنتهي به وكالته ( قوله : إن جعلناه وكيلا عنه ) أي بأن أذن له المالك في التوكيل عن نفسه ففعل أو قلنا بالمرجوح فيما لو أذن له وأطلق ( قوله : إلحاقا له بالجنون ) قضيته أنه لا فرق بين طول الإغماء وقصره ، وهو الموافق لما مر ، له في الشركة بعد قول المصنف وتنفسخ بموت أحدهما ، لكن في سم على منهج ما نصه : فرع : دخل في كلامه الإغماء فينعزل به ، واستثنى منه قدر ما يسقط الصلاة فلا انعزال به واعتمده م ر . [ فرع ] لو سكر أحدهما بلا تعد انعزل الوكيل أو بتعد فيحتمل أنه كذلك ، ويحتمل خلافه لأن المتعدي حكمه حكم الصاحي .

                                                                                                                            وقال م ر . بحثا بالأول في الوكيل فليراجع ا هـ سم على منهج : أي فإن فيه نظرا لما مر من صحة تصرفاته عن نفسه وهي مقتضية لصحة توكيله في حال السكر وتصرفه ، إلا أن يقال مراده انعزاله فيما يشترط فيه انعزاله ككونه وكيلا عن محجور ا هـ . أو يقال إنما لم تبطل تصرفات السكران عن نفسه تغليظا عليه بناء على أنه غير مكلف ، وهذا يقتضي عزل الوكيل لأن موكله ليس محلا للتغليظ والسكران خرج عن الأهلية بزوال التكليف فأشبه المغمى عليه والمجنون . [ فرع ] لا ينعزل الوكيل بتوكيل وكيل آخر كما في الروض ا هـ سم على منهج ، ثم يجتمعان على التصرف ا هـ حج ( قوله : وذكره لهذه الثلاثة ) هي الموت والجنون والإغماء

                                                                                                                            ( قوله : طرو نحو فسقه ) أي من الرق والتبذير ا هـ حج ( قوله : على ما مر ) أي من أن عزله بالنسبة لنزع المال من يده لا لعدم صحة تصرفه ( قوله : على أقوال ملكه ) والراجح الوقف ، وقوله والذي جزم به إلخ ضعيف ( قوله : بردة الموكل ) قدمت أول الباب عن شرح الروض أن قضية كلام الشيخين عدم الانعزال بردة الموكل ا هـ سم على حج . وقول الشارح دون الوكيل يفيد أن ردته لا توجب انعزاله ، وعليه فتصح تصرفاته في زمن ردته عن الموكل ( قوله : ولو تصرف نحو وكيل ) أي كشريك



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 55 ] قوله : ينعزل به ) هو خبر قوله وكذا ( قوله : الانعزال بردة الموكل ) أي وهو ضعيف لما علم من جزمه بخلافه [ ص: 56 ] قبيله ، وكأنه إنما ساق كلام المطلب ليعلم منه حكم ردة الوكيل فقط ( قوله : كما مر ) يعني في الوكيل خاصة




                                                                                                                            الخدمات العلمية