( إلا بإشهاد في الأصح ) لانتفاء حاجته لذلك مع قبول قوله في الرد ، وخشية وقوعه في الحلف غير مؤثرة إذ لا ذم فيه معتد به آجلا ولا عاجلا ، والثاني له ذلك حتى لا يحتاج إلى يمين لأن الأمناء يحترزون عنها حسب الإمكان ( وللغاصب ومن لا يقبل قوله ) من الأمناء كمرتهن ومستأجر وغيرهم كمستعير ( في الرد ) أو الدفع كالمدين ( ذلك ) أي التأخير للإشهاد واغتفر له الإمساك هذه اللحظة وإن كان الخروج من المعصية فوريا للضرورة هذا حيث كان عليه بينة ، بالأخذ ، وإلا فنقل عن ( وليس لوكيل ولا مودع ) ولا غيرهما ممن يقبل قوله في الرد كشريك وعامل قراض ( أن يقول بعد طلب المالك ) ماله ( لا أرد المال ) البغوي : أي وعليه أكثر المراوزة والماوردي أن له الامتناع لأنه ربما يرفعه لمالكي يرى الاستفصال ، ومن ثم جزم به الأصفوني ورجحه الإسنوي واقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه ، وعن العراقيين أنه ليس له الامتناع واقتضى كلامهما ترجيحه وجزم به في الأنوار لتمكنه من أن يقول ليس له عندي شيء ويحلف