( ويقبل ) كقود وزنا وشرب خمر وسرقة بالنسبة للقطع لبعد التهمة لأن النفوس مجبولة على الاحتراز عن المؤلم ما أمكنها ، ولو عفا عن القود على مال تعلق برقبته وإن كذبه السيد لأنه وقع تبعا ( ولو ) ( إقرار الرقيق بموجب ) بكسر الجيم ( عقوبة ) أي حدا أو قودا كجناية خطأ أو غصب وإتلاف أو أوجبتها كسرقة وإن زعم كون المسروق باقيا في يده أو يد سيده ( فكذبه السيد ) في ذلك أو سكت ( تعلق بذمته دون رقبته ) للتهمة فيتبع به إذا عتق فإن صدقه ولم يكن جانيا ولا مرهونا تعلق برقبته فيباع في ذلك ما لم يفده السيد بأقل الأمرين من قيمته والمال ولا يتبع بما بقي بعد عتقه إذ ما تعلق بالرقبة منحصر فيها ( وإن أقر بدين معاملة ) وهو ما وجب برضا مستحقه ( لم يقبل على السيد ) ولو صدقه ( إن لم يكن مأذونا له في التجارة ) بل يتعلق بذمته يتبع به بعد عتقه لتقصير معامله بخلاف الجناية ( ويقبل ) إقراره بدين التجارة ( إن كان ) مأذونا له فيها لأنه قادر على الإنشاء ، ولهذا لو حجر عليه لم يقبل وإن أضافه لزمن الإذن لعجزه عن الإنشاء حينئذ ، وإنما كان ( أقر ) مأذون له في التجارة أو غيره ( بدين جناية لا توجب عقوبة ) صحيحا لبقاء ما يبقى لهم في ذمته والعبد لو قبل فات حق السيد بالكلية . إقرار المفلس على الغرماء
أما مالا يتعلق بالتجارة كالقرض فلا يقبل منه . لا يقال : ما اقترضه إن كان لنفسه كان فاسدا أو للتجارة بإذن سيده فينبغي أن يؤدي منه لأنه مال تجارة ، فقد رد بأن السيد منكر [ ص: 69 ] والقرض ليس من لوازم التجارة الذي يضطر إليها التاجر فلم يقبل إقراره به على السيد ، ولو أطلق الدين لم يقبل أيضا : أي إلا إن استفسر وفسر بالتجارة كما قاله الإسنوي وغيره وإن خالف في ذلك القاياتي ( ويؤدي ) ما لزمه ( من كسبه ) بنحو شراء صحيح لا فاسد لعدم تناول الإذن له ( وما في يده ) لما مر في بابه وإقرار مبعض بالنسبة لبعضه القن كالقن لما مر ولبعضه الحر كالحر فيما مر ، والأوجه خلافا لبعض المتأخرين أن ما لزم ذمته في نصفه الرقيق يجب تأخير المطالبة به إلى العتق كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى إذ لا يتعلق بما ملكه بنصفه الحر فاقتضى الحال تأخير المطالبة به .