الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فلو ) ( أقر بحرية عبد ) معين ( في يد غيره ) أو شهد بها ثم ( اشتراه ) لنفسه أو ملكه بوجه آخر وخص الشراء لأنه الذي يترتب عليه جميع الأحكام الآتية ( حكم بحريته ) بعد انقضاء مدة خيار البائع ، وترفع يد المشتري عنه لوجود الشرط ، ومحل ذلك إذا اشتراه لنفسه ، فلو اشتراه لموكله لم يحكم بحريته لأن الملك يقع ابتداء للموكل ، وكما لو اشترى أباه بالوكالة وتسميته الحر في زعم المقر عبدا باعتبار ظاهر الاسترقاق أو باعتبار ما كان أو باعتبار مدلوله العام ( ثم إن كان قال ) في إقراره ( هو حر الأصل فشراؤه افتداء ) من جهة المشتري كما في المحرر فلا يثبت له أحكام الشراء لأن اعترافه بحريته مانع من ذلك . [ ص: 84 ] وأما البائع ففيه الخلاف الآتي كما صرح به في المطلب فيثبت له الخياران ولا يرد على المصنف لأنه قد لا يرتضيه ، وإذا مات المدعي حريته بعد الشراء فميراثه لوارثه الخاص فإن لم يكن فلبيت المال .

                                                                                                                            وليس للمشتري أخذ شيء منه لأنه بزعمه ليس للبائع كما مر واعتراف المشتري بأنه كان مملوكا ولكن أعتقه مالكه قبل شراء البائع له كاعترافه بحرية أصله لكنه هنا يورث بالولاء بشرطه ويأخذ المشتري من تركته أقل الثمنين ( وإن قال : أعتقه ) البائع وهو يسترقه ظلما ( فافتداء ) أي فشراؤه حينئذ افتداء ( من جهته ) أي المشتري لذلك ( وبيع من جهة البائع على المذهب ) فيهما عند السبكي أو في البائع فقط عند الإسنوي بناء على اعتقاده .

                                                                                                                            قال ابن النقيب : إن الأول أقرب إلى ظاهر العبارة ، والثاني أقرب إلى ما في نفس الأمر ( فيثبت فيه الخياران ) أي المجلس والشرط ، ومثل ذلك خيار عيب الثمن ( للبائع فقط ) لا للمشتري لما مر أنه افتداء من جهته ، ومن ثم امتنع رده بعيب ولم يستحق أرشا ، بخلاف البائع إذ لو رد الثمن المعين بعيب جاز له استرداد العبد [ ص: 85 ] بخلاف رده بعد عتق المشتري في غير ذلك لاتفاقهما على عتقه ثم ويوقف ولاؤه لانتفاء اعتراف البائع بعتقه والمشتري لم يعتقه ، فإن مات بلا وارث بغير الولاء وله تركة ورثه البائع ورد الثمن للمشتري إن صدق البائع المشتري بعتقه ، فإن لم يصدقه فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته ويوقف الباقي إن كان لأنه إما كاذب في حريته فجميع الكسب له أو صادق فالكل للبائع إرثا بالولاء وقد ظلمه بأخذ الثمن منه وتعذر استرداده وقد ظفر بماله .

                                                                                                                            أما إذا كان له وارث بغير الولاء ، فإن لم يكن مستغرقا فله من ميراثه ما يخصه وفي الباقي ما مر وإلا فجميع ميراثه له ، وليس للمشتري أخذ شيء لأنه بزعمه ليس للبائع إلا إذا كان البائع يرث بغير الولاء كأن كان أخا للعبد فلا إرث له ، بل يكون الحكم كما لو لم يكن وارث بغير الولاء كما اقتضاه التعليل ، وصرح به البلقيني وغيره ، ولو أقر بأن ما في يد زيد مغصوب صح شراؤه منه لأنه قد يقصد استنقاذه ، ولا يثبت الخيار للمشتري كما قاله الإمام لأنه إنما يثبت لمن يطلب الشراء ملكا لنفسه أو مستنيبه ، ولو أقر بحرية أمة لغيره فاستأجرها لزمته الأجرة أو نكحها لزمها المهر ، وليس له في الأولى استخدامها ولا في الثانية وطؤها إلا إن كان نكحها بإذنها وسيدها عنده ولي بالولاء كأن قال : أنت أعتقتها أو بغير الولاء كأن كان أخاها ، [ ص: 86 ] وسواء أحلت له الأمة أم لا لاعترافه بحريتها ، قاله الماوردي . لكن قال السبكي وغيره : ينبغي عدم الصحة إلا أن يكون ممن حلت له الأمة لاسترقاق أولادها كأمهم ، وهو الأوجه .

                                                                                                                            ويؤيده ما أفتى به الوالد رحمه الله فيمن أوصى بأولاد أمته لآخر ثم مات وأعتقها الوارث فلا بد في تزويجها من شروط نكاح الأمة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وترفع يد المشتري ) الأولى فترفع ( قوله : إذا اشتراه لنفسه ) هذا التقييد تقدم التصريح به في قوله لنفسه بعد قول المصنف اشتراه فكان الأولى أن يقول أما لو اشتراه إلخ ( قوله : فلو اشتراه لموكله ) وينبغي أن مثل موكله موليه كما أفهمه التقييد بنفسه ، ثم الكلام في الحكم بالصحة ظاهر ، أما بحسب نفس الأمر فإن كان صادقا فيما ذكره من الحرية فالعقد باطل ويأثم بإقدامه عليه ( قوله : أو باعتبار مدلوله ) وهو [ ص: 84 ] الإنسان ( قوله : ولا يرد ) أي الخلاف ( قوله : قد لا يرتضيه ) أي فيكون ما هنا افتداء من جهة المشتري وبيعا من جهة البائع قطعا ( قوله : لوارثه الخاص ) أي كالابن ( قوله : لأنه ) أي ما يأخذه ( قوله : لكنه ) أي العبد ( قوله : بشرطه ) أي وهو عدم وارث خاص ( قوله : من تركته ) أي المدعي حريته ( قوله : أقل الثمنين ) أي ثمن البائع الأول والبائع الثاني ، ووجهه أن الأقل إن كان هو الذي وقع به البيع الأول فهو الذي تعدى سيد العبد بقبضه فيؤخذ من تركته دون ما زاد ، وإن كان الأقل هو الثاني فلأن المقر بالحرية لم يغرم إلا هو فلا يأخذ زيادة عليه .

                                                                                                                            [ فرع ] قال الشافعي : لو اشترى أرضا ووقفها مسجدا : أي مثلا ، فجاء آخر وادعاها وصدقه المشتري لم تبطل الوقفية وعليه قيمتها ا هـ حواشي شرح الروض .

                                                                                                                            أقول : وهو ظاهر جلي مأخوذ مما تقدم من أن الحق إذا تعلق بثالث لا التفات إلى قول البائع والمشتري إذا اتفقا على بطلان البيع ، ولا يثبت ما ادعاه الثالث إلا ببينة ولا رجوع للمشتري على البائع بشيء حيث لم يصدقه البائع على الوقفية ( قوله : أي المشتري لذلك ) اسم الإشارة راجع إلى قوله لأن اعترافه إلخ ( قوله : أو في البائع ) أي أو على المذهب في البائع ( قوله : الأول ) هو قوله فيهما عند السبكي وجرى عليه المحلي ( قوله : والثاني ) هو قوله أو في البائع ( قوله : ومثل ذلك خيار عيب الثمن ) أي فإن تعذر رده فله الأرش ( قوله : ومن ثم امتنع رده ) أي المشترى ( قوله : إذ لو رد ) أي البائع ( قوله : جاز له استرداد العبد ) قضيته أن الأكساب الحاصلة من العبد إذا رد بعد ذلك على البائع ليست للبائع بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه ، وعليه فانظر ماذا يفعل فيها لأن المشتري يمتنع عليه أخذها لدعواه حريته والمبيع رقيق بزعم البائع ، والرقيق لا يملك فيه نظر فليراجع .

                                                                                                                            ثم رأيت في العباب ما نصه : فله دون المقر الخياران والفسخ في الثمن المعيب ، فإن عين في العقد استرد المبيع . وكتب بهامشه شيخنا الشوبري ما نصه : قوله استرد المبيع : أي وما كسبه من البيع إلى الفسخ لا يأخذه البائع بل يوقف تحت يد من يختاره القاضي إن عتق فله وإن مات فحكم الفيء كمال من رق من الحربيين كما أوضح ذلك الشهاب حج في الفتاوى . وقوله : جاز له التعبير بالجواز يشعر بأن له حالة أخرى ، وانظر ما هي فإنه برد الثمن المعين ينفسخ العقد فيعود له المبيع ، ولو قال فباطلاعه على عيب في الثمن المعين يجوز له استرداد [ ص: 85 ] المبيع كان ظاهرا ( قوله : بخلاف رده ) أي الثمن فلا يجوز له ( قوله : فجميع الكسب له ) أي المشتري ( قوله : وقد ظلمه ) أي ظلم البائع المشتري ( قوله : وقد ظفر ) أي المشتري بما له : أي البائع ( قوله : فإن لم يكن مستغرقا ) أي كبنت وزوجة مثلا ( قوله : وفي الباقي ما مر ) أي من أنه إن صدق البائع المشتري بعتقه أخذ الباقي ورد قدر الثمن للمشتري ، وإن لم يصدقه أخذ المشتري قدر الثمن من الباقي ووقف الزائد ( قوله : فجميع ميراثه له ) أي الوارث ( قوله : وليس للمشتري أخذ شيء منه ) أي ميراث العبد ( قوله : كأن كان ) أي البائع ( قوله : فلا إرث له ) أي للبائع ( قوله : كما لو لم يكن وارث ) أي فإن صدقه البائع دفع قدر الثمن للمشتري وأخذ التركة وإلا أخذ المشتري من التركة قدر الثمن ووقف الباقي ، وقد يؤخذ مما تقدم عن حج في كسب العبد أن ما خلفه هنا يكون لبيت المال لكن ظاهر ما قدمناه الوقف ( قوله : صح شراؤه ) أي حكم بصحة شرائه منه . ويجب رده لمن قال : إنه مغصوب منه إن عرف وإلا انتزعه الحاكم منه ، وينبغي أن يأتي مثل ذلك في كتب الأوقاف ، فإذا علم بوقفيتها ، وليس من العلم ما يكتب بهوامشها من لفظ وقف ثم اشتراها كان شراؤه اقتداء فيجب عليه ردها لمن له ولاية حفظها إن عرف وإلا سلمها لمن يعرف المصلحة ، فإن عرفها هو وأبقاها في يده وجب عليه دفعها والإعارة منها على ما جرت به العادة في كتب الأوقاف ( قوله : أمة لغيره ) أي مملوكة لغيره ظاهرا ( قوله : وليس له في الأولى استخدامها ) أي لأن المؤجر لم يملك منفعتها في زعم المستأجر لاعترافه بحريتها .

                                                                                                                            [ تنبيه ] لو كان المقر بحريته مستأجرا أو مرهونا أو جانيا ، ثم انتقل إلى ملك المقر بإرث أو نحوه فهل يحكم بحريته حتى تكون أكسابه في حالة الرهن والجناية له ولو كانت أمة فوطئت بشبهة كان المهر لها أو حدث ما يوجب فسخ الإجارة كانت المنافع له ؟ فيه نظر . ولو أقر بأن هذه الدار وقف ثم اشتراها فالحكم كذلك ا هـ حواشي الروض .

                                                                                                                            وقوله فيه نظر الذي يظهر فيه أنه لا ينقل الرهن ولا تبطل الإجارة بانتقاله لمدعي الحرية ، ثم إن انفك بطريق من الطرق استقل العبد بالأكساب الماضية والآتية ، وما دام عقد الإجارة موجودا استحق المستأجر المنفعة التي عقد عليها بمقتضى الإجارة لأن قول مدعي الحرية لا يقبل في حق غيره ، وأنه لو بطلت الإجارة ملك العبد منفعة نفسه لأنه حكم بحريته بانتقاله لمن أقر بها ، وأن مهر الأمة إذا وطئت بشبهة بعد انتقالها لمن أقر بحريتها تأخذه لعدم المعارض فيه ، وإذا لم ينفك الرهن ولا فدى الجاني بيع العبد في الجناية والرهن : والأكساب التي تحصلت [ ص: 86 ] في تلك المدة قبل بيعه في الجناية أو الرهن يأتي فيها ما تقدم عن فتاوى حج ( قوله : وسواء ) أي في صحة النكاح .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 83 ] قوله : ومحل ذلك إذا اشتراه لنفسه إلخ ) حق العبارة أما لو اشتراه لموكله ( قوله : أو باعتبار ما كان ) يعني فيما إذا [ ص: 84 ] قال أعتقه مالكه قبل الشراء ( قوله : ; لأنه قد لا يرتضيه ) في حواشي التحفة ما نصه : يمكن جعل قوله الآتي وبيع من جهة البائع على المذهب راجعا لهذه أيضا وإن كان خلاف المتبادر ا هـ .

                                                                                                                            ( قوله : وإذا مات المدعي حريته ) أي وهو صورة المتن ( قوله : بناء على اعتقاده ) هذا تعليل لقول المتن وبيع من جهة البائع وكان الأولى تأخيره عما بعده




                                                                                                                            الخدمات العلمية