( فلو ) وخص الشراء لأنه الذي يترتب عليه جميع الأحكام الآتية ( حكم بحريته ) بعد انقضاء مدة خيار البائع ، وترفع يد المشتري عنه لوجود الشرط ، ومحل ذلك إذا اشتراه لنفسه ، فلو اشتراه لموكله لم يحكم بحريته لأن الملك يقع ابتداء للموكل ، وكما لو اشترى أباه بالوكالة وتسميته الحر في زعم المقر عبدا باعتبار ظاهر الاسترقاق أو باعتبار ما كان أو باعتبار مدلوله العام ( ثم إن كان قال ) في إقراره ( هو حر الأصل فشراؤه افتداء ) من جهة المشتري كما في المحرر فلا يثبت له أحكام الشراء لأن اعترافه بحريته مانع من ذلك . [ ص: 84 ] وأما البائع ففيه الخلاف الآتي كما صرح به في المطلب فيثبت له الخياران ولا يرد على ( أقر بحرية عبد ) معين ( في يد غيره ) أو شهد بها ثم ( اشتراه ) لنفسه أو ملكه بوجه آخر المصنف لأنه قد لا يرتضيه ، وإذا فميراثه لوارثه الخاص فإن لم يكن فلبيت المال . مات المدعي حريته بعد الشراء
وليس للمشتري أخذ شيء منه لأنه بزعمه ليس للبائع كما مر كاعترافه بحرية أصله لكنه هنا يورث بالولاء بشرطه ويأخذ المشتري من تركته أقل الثمنين ( وإن قال : أعتقه ) البائع وهو يسترقه ظلما ( فافتداء ) أي فشراؤه حينئذ افتداء ( من جهته ) أي المشتري لذلك ( وبيع من جهة البائع على المذهب ) فيهما عند واعتراف المشتري بأنه كان مملوكا ولكن أعتقه مالكه قبل شراء البائع له السبكي أو في البائع فقط عند الإسنوي بناء على اعتقاده .
قال ابن النقيب : إن الأول أقرب إلى ظاهر العبارة ، والثاني أقرب إلى ما في نفس الأمر ( فيثبت فيه الخياران ) أي المجلس والشرط ، ومثل ذلك خيار عيب الثمن ( للبائع فقط ) لا للمشتري لما مر أنه افتداء من جهته ، ومن ثم امتنع رده بعيب ولم يستحق أرشا ، بخلاف البائع إذ لو رد الثمن المعين بعيب جاز له استرداد العبد [ ص: 85 ] بخلاف رده بعد عتق المشتري في غير ذلك لاتفاقهما على عتقه ثم ويوقف ولاؤه لانتفاء اعتراف البائع بعتقه والمشتري لم يعتقه ، فإن مات بلا وارث بغير الولاء وله تركة ورثه البائع ورد الثمن للمشتري إن صدق البائع المشتري بعتقه ، فإن لم يصدقه فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته ويوقف الباقي إن كان لأنه إما كاذب في حريته فجميع الكسب له أو صادق فالكل للبائع إرثا بالولاء وقد ظلمه بأخذ الثمن منه وتعذر استرداده وقد ظفر بماله .
أما إذا كان له وارث بغير الولاء ، فإن لم يكن مستغرقا فله من ميراثه ما يخصه وفي الباقي ما مر وإلا فجميع ميراثه له ، وليس للمشتري أخذ شيء لأنه بزعمه ليس للبائع إلا إذا كان البائع يرث بغير الولاء كأن كان أخا للعبد فلا إرث له ، بل يكون الحكم كما لو لم يكن وارث بغير الولاء كما اقتضاه التعليل ، وصرح به البلقيني وغيره ، ولو أقر بأن ما في يد زيد مغصوب صح شراؤه منه لأنه قد يقصد استنقاذه ، ولا يثبت الخيار للمشتري كما قاله الإمام لأنه إنما يثبت لمن يطلب الشراء ملكا لنفسه أو مستنيبه ، ولو لزمته الأجرة أو نكحها لزمها المهر ، وليس له في الأولى استخدامها ولا في الثانية وطؤها إلا إن كان نكحها بإذنها وسيدها عنده ولي بالولاء كأن قال : أنت أعتقتها أو بغير الولاء كأن كان أخاها ، [ ص: 86 ] وسواء أحلت له الأمة أم لا لاعترافه بحريتها ، قاله أقر بحرية أمة لغيره فاستأجرها الماوردي . لكن قال السبكي وغيره : ينبغي عدم الصحة إلا أن يكون ممن حلت له الأمة لاسترقاق أولادها كأمهم ، وهو الأوجه .
ويؤيده ما أفتى به الوالد رحمه الله فلا بد في تزويجها من شروط نكاح الأمة . فيمن أوصى بأولاد أمته لآخر ثم مات وأعتقها الوارث