الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والأصح ) فيما إذا أقر أحد حائزين بثالث أو بزوجة للميت وأنكره الآخر أو سكت ( أن المستلحق لا يرث ) لانتفاء ثبوت نسبه ، وبما قررنا به كلام المصنف تبعا للشارح وصرح به في بعض النسخ يندفع ما اعترضه به الفزاري وأطال فيه وتبعه كثير ( ولا يشارك المقر في حصته ) ظاهرا بل باطنا إن كان صادقا فبثلث ما بيده .

                                                                                                                            والثاني يشارك المقر في حصته دون المنكر وعلى انتفاء الإرث يحرم على المقر بنت المقر به وإن لم يثبت نسبها مؤاخذة له بإقراره كما ذكره الرافعي ويقاس بالبنت من في معناها ، وفي عتق حصة المقر لو كان المقر به عبدا من التركة كأن قال أحدهما لعبد فيها : إنه ابن أبينا وجهان أوجههما أنه يعتق لتشوف الشارع للعتق .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو بزوجة للميت ) انظر ما صورته ( قوله : وبما قررنا به كلام المصنف ) هو قوله فيما إذا أقر أحدهما إلخ ( قوله : فبثلث ما بيده ) أي فيشاركه بثلث إلخ ( قوله والثاني يشاركه المقر في حصته ) أي بالثلث وقيل بالنصف ا هـ ع ( قوله : وفي عتق حصة المقر إلخ ) أي ظاهرا وباطنا لما تقدم من أنه لو قال المعروف النسب من غيره : هذا ابني عتق عليه إن لم يكذبه الحس ( قوله : أوجههما أنه يعتق ) أي ولا سراية وإن كان المقر موسرا لعدم اعترافه بمباشرة العتق .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أوجههما أنه ) أي : الشأن أو المذكور من الحصة




                                                                                                                            الخدمات العلمية