( ولو ) كبر أبيض بأسمر أو بشعير وكغزل سدى نسجه بلحمته لنفسه ، وشمل كلامهم خلطه أو اختلاطه باختصاص كتراب بزبل ( وأمكن التمييز ) لكله أو بعضه ( لزمه وإن شق ) عليه ليرده كما أخذه ( فإن تعذر ) التمييز كخلط زيت بمثله أو شيرج وبر أبيض بمثله ، ودراهم بمثلها كما اقتضاه إطلاقهم وإن قال ( خلط المغصوب ) أو اختلط عنده ( بغيره ) ابن الصباغ وغيره باشتراكهما ، وما فرق به من أن كل درهم متميز في نفسه بخلاف الزيت ونحوه منتقض بالحبوب ( فالمذهب أنه كالتالف فله تغريمه ) بدله سواء أخلطه بمثله أم بأجود أم بأردأ لأنه لما تعذر رده أبدا أشبه التالف [ ص: 186 ] فيملكه الغاصب إن كان مما يقبل التملك ، فإن لم يكن كتراب أرض موقوفة خلطه بزبل وجعله آجرا غرم مثله ورد الآجر للناظر ، ولا نظر لما فيه من الزبل لاضمحلاله بالنار ، قاله بعضهم ، ومع تملكه المذكور فالأوجه كما مر أنه يحجر عليه فيه حتى يؤدي مثله لمالكه ، ويكفي كما أفتى به المصنف أن يعزل من المخلوط : أي بغير الأردإ قدر حق المغصوب منه ويتصرف في الباقي كما يأتي ، وبهذا مع ما يأتي أيضا سقط ما أطال به السبكي من الرد والتشنيع على القول بملكه بل هو تغليظ عليه مناسب للتعدي حيث علقنا الحق بذمته بعد خلوها عنه ، وإنما قلنا بالشركة في نظيره من المفلس لئلا يحتاج للمضاربة بالثمن وهو إضرار به ، وهنا الواجب المثل فلا إضرار ، ومن ثم لو فرض فلس الغاصب أيضا لم يبعد كما في المطلب جعل المغصوب منه أحق بالمختلط من غيره ، ولو أو انصب كذلك بنفسه فمشترك لانتفاء التعدي كما قال خلط مثليا مغصوبا بمثله مغصوب برضا مالكه أولا البلقيني المعروف عند [ ص: 187 ] الشافعية أنه لا يملك منه شيئا ولا يكون كالهالك وأفتى الوالد رحمه الله تعالى وإن جزم ابن المقري بخلافه ، ويؤيد الأول ما أفتى المصنف ، وفرق بأنه إنما ملكه في الخلط بما له تبعا لما له ولا تبعية هنا ، ومن أنه لو حل لكل منهم قدر حصته ، فإن خص أحدهم بحصته لزمه أن يقسم ما أخذه عليه وعلى الباقين بالنسبة إلى قدر أموالهم ; هذا كله عند معرفة المالك أو الملاك كما تقرر ، أما مع جهلهم فإن لم يحصل اليأس من معرفتهم وجب إعطاؤها للإمام ليمسكها أو ثمنها لوجود ملاكها وله اقتراضها لبيت المال ، وإن أيس منها : أي عادة كما هو ظاهر صارت من أموال بيت المال ، فلمتوليه التصرف فيها بالبيع وإعطاؤها لمستحق شيء من بيت المال وللمستحق أخذها ظفرا ولغيره أخذها ليعطيها للمستحق كما هو ظاهر ، وقد صرح غصب من جمع دراهم مثلا وخلطها خلطا لا يتميز ثم فرق عليهم المخلوط بقدر حقوقهم ابن جماعة وغيره بذلك ، وقول الإمام كغيره لو جاز أخذ المحتاج إليه وإن لم يضطر بلا تبسط محمول على توقع معرفة أهله وإلا فهو لبيت المال فيصرف للمصالح وخرج بخلط واختلط عنده الاختلاط من غير تعد كأن سال بر على مثله فيشترك مالكاهما بحسبهما فإن استويا قيمة فبقدر كيلهما ، وإن اختلفا قيمة بيعا وقسم الثمن بينهما بحسب حقهما كما يأتي في نظيره من اختلاط [ ص: 188 ] حمام البرجين وتمتنع قسمة الحب على قدر قيمتها للربا عم الحرام قطرا بحيث ندر وجود الحلال