( ولو ) لاستوائهما في وقت حصول الملك وهذا محترز متأخر إلخ . ( اشترى اثنان ) معا ( دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر )
وحاصله كما أشرت إليه أنه لا بد من تأخر سبب ملك المأخوذ عنه عن سبب ملك الآخذ ، فلو فالشفعة للمشتري الأول إن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني ، ولا شفعة للثاني ، وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول ، وكذا لو باعا مرتبا بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا معا أم أحدهما قبل الآخر ( ولو ) باع أحد شريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت ( فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته ) وهي السدس ، كما لو كان المشتري أجنبيا لاستوائهما في الشركة . ( كان للمشتري شرك ) بكسر الشين ( في الأرض ) كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم حصته لأحد شريكيه
والثاني يأخذ الجميع وهو الثلث ولا حق فيه للمشتري ; لأن الشفعة تستحق على المشتري فلا يستحقها عن نفسه . وأجاب الأول بأنا لا نقول : [ ص: 202 ] إن المشتري استحقها على نفسه بل دفع الشريك عن أخذ حصته ، فلو ترك المشتري حقه لم يلزم الشفيع أخذه