الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتصرف المشتري في الشقص ) المشفوع ( كبيع ووقف ) ولو مسجدا كما قاله ابن الصباغ ( وإجارة صحيح ) لوقوعه في ملكه ، وإن لم يلزم فكان كتصرف الولد فيما وهبه أبوه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإجارة صحيح ) يؤخذ منه أن قبض الشقص لا يتوقف على إذن من الشريك وإلا لم يصح بيعه قبل علم الشفيع ورضاه بالقبض ، وتقدم أن الحكم كذلك في العقار دون المنقول كالحيوان ، فلا بد لصحة قبضه من إذن الشريك ، وأن الفرق بين المنقول والعقار أن اليد على العقار حكمية بخلاف المنقول ( قوله : وإن لم يلزم ) أي ملكه لإمكان أخذ الشفيع منه ( قوله : فكان كتصرف الولد ) أي حيث قلنا بنفوذه لكن تصرف الولد يمنع رجوع الأب ، بخلاف تصرف المشتري لما يأتي من أن للشفيع نقضه والأخذ




                                                                                                                            الخدمات العلمية