( ولو ) ( صدق المشتري ) بيمينه لأنه أعلم بما باشره من الشفيع ، فإن نكل حلف الشفيع وأخذ بما حلف عليه ، وما بحثه ( اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن ) ولا بينة أو أقاما بينتين وتعارضتا الزركشي [ ص: 212 ] من أنه لو كذبه الحس كأن ادعى أن الثمن ألف دينار وهو يساوي دينارا لم يصدق فيه نظر ، مأخذه ما مر من أنه لا خيار له في شراء زجاجة بألف وهي تساوي درهما ، وبه يعلم أن الحس لا يكذب ذلك لأن الغبن بذلك قد يقع ( وكذا لو ) ( أو ) أنكر ( كون الطالب شريكا ) لأن الأصل عدمها ويحلف في الأولى أنه ما اشتراه ، وفي الثانية على نفي العلم بشركته ، فإن نكل حلف الطالب بتا وأخذ ( فإن اعترف الشريك ) القديم ( بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة ) عملا بإقراره وإن حضر المشتري وكذبه سواء اعترف البائع بقبض الثمن أم لا ، إذ الغرض أن الشقص في يده أو يد المشتري ، وقال : إنه وديعة منه أو عارية مثلا . ( أنكر المشتري ) في زعم الشفيع ( الشراء ) وإن كان الشقص في يده
والثاني لا تثبت له ; لأن الشفيع يأخذه من المشتري ، فإذا لم يثبت الشراء لم يثبت ما تفرع عليه . أما لو كان في يد المشتري فادعى ملكه وأنكر الشراء لم يصدق البائع عليه لأن إقرار غير ذي اليد لا يسري على ذي اليد ( ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه ) من المشتري لتلقي الملك منه فكأنه المشتري منه ، فلو امتنع من قبضه من الشفيع كان له مطالبة المشتري في أحد وجهين رجحه الشيخ رحمه الله وهو الأوجه ، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن ماله قد يكون أبعد عن الشبهة ، وإن حلف المشتري فلا شيء عليه .
فإن نكل حلف البائع وأخذ منه الثمن ، وكانت عهدته عليه ( وإن ) إن كان معينا وذمته إن كان غير معين فالاعتراض عليه بأنه كان ينبغي التعبير بذمة الشفيع غير صحيح ( أم يأخذه القاضي ويحفظه ) لأنه مال ضائع ( فيه خلاف سبق في ) أوائل ( الإقرار نظيره ) والأصح منه الأول ، وذكر هنا المقابل دون [ ص: 213 ] التصحيح عكس ما ذكر ثم اكتفاء عن كل بنظيره ، واغتفر للشفيع التصرف في الشقص مع بقاء الثمن في ذمته لعذره بعدم مستحق معين له ، وبه يفرق بين هذا وما مر من توقف تصرفه على أداء الثمن ، ويؤيد ذلك ما فرق به بعضهم بأن المشتري هناك معترف بالشراء وهنا بخلافه . اعترف البائع بقبضه فهل يترك الثمن في يد الشفيع
نعم لو عاد وصدقه سلم إليه بغير إقرار جديد وفارق ما مر بأن ما هنا معاوضة فقوي جانبها ويكفي في سبق النظير تركه في يد المقر إتيان المصنف هنا بأم بدل أو صحيح ، والقول بأنه خلاف الصواب لأن أم تكون بعد الهمزة وأو بعد هل مردود بأنه أغلبي لا كلي