الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فصل ) في بيان أن القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد وحكم اختلافهما وما يقبل فيه قول العامل ( لكل ) من المالك والعامل ( فسخه متى شاء ) ولو في غيبة الآخر ، ويحصل بقول المالك فسخته أو رفعته [ ص: 239 ] أو أبطلته أو لا تتصرف بعد هذا ونحو ذلك وبإعتاقه وإيلاده واسترجاعه المال ، فإن استرجع بعضه ففيما استرجعه وبإنكاره له حيث لا غرض وإلا فلا كالوكالة ، وعليه يحمل تخالف الروضة كأصلها ، ولو حبس العامل ومنعه التصرف أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل ، بخلاف بيع الموكل ما وكل في بيعه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) في بيان أن القراض جائز من الطرفين

                                                                                                                            ( قوله : ولو في غيبة الآخر ) ومحل نفوذه من العامل حيث لم يترتب عليه استيلاء ظالم على المال أو ضياعه وإلا لم ينفذ وينبغي أنه لا ينفذ من المالك أيضا إن ظهر ربح لما فيه من ضياع حصة العامل ا هـ ( قوله : ويحصل بقول المالك ) [ ص: 239 ] أي حيث لا غرض فيما يظهر أخذا مما يأتي في الإنكار ا هـ حج ( قوله : ونحو ذلك ) كنقضته ولا تبع ولا تشتر ( قوله : وبإنكاره ) أي بنفس الإنكار ( قوله : ما وكل في بيعه ) شمل ذلك ما لو قال له بع هذا واشتر لي بثمنه كذا ثم باع المالك ما وكل في بيعه وقضيته أنه ليس للوكيل أن يشتري بالثمن الذي باع به المالك ما أذن للوكيل في شرائه به ، ولو قيل بأنه إنما ينعزل فيما وكله في بيعه لارتفاع محل الوكالة ، ولا ينعزل عن الشراء بالثمن لم يبعد قياسا على عامل القراض .




                                                                                                                            الخدمات العلمية