( فصل ) في بيان أن القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد وحكم اختلافهما وما يقبل فيه قول العامل ولو في غيبة الآخر ، ويحصل بقول المالك فسخته أو رفعته [ ص: 239 ] أو أبطلته أو لا تتصرف بعد هذا ونحو ذلك وبإعتاقه وإيلاده واسترجاعه المال ، فإن استرجع بعضه ففيما استرجعه وبإنكاره له حيث لا غرض وإلا فلا كالوكالة ، وعليه يحمل تخالف الروضة كأصلها ، ولو حبس العامل ومنعه التصرف أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل ، بخلاف بيع الموكل ما وكل في بيعه . ( لكل ) من المالك والعامل ( فسخه متى شاء )