الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه ) ( انفسخ ) العقد كالوكالة ، وللعامل الاستيفاء بعد موت المالك من غير إذن وارثه . ويمتنع ذلك على وارث عامل مات إلا بإذن المالك ولا يقرر ورثة المالك على العرض كما لا يقرر المالك ورثة العامل عليه لأن ذلك ابتداء قراض وهو ممتنع على العرض ، فإن نض المال ولو من غير جنس المال جاز تقرير الجميع ، فيقول وارث المالك للعامل قررتك على ما كنت عليه مع قبوله ، والمالك لوارث العامل قررتك على ما كان مورثك عليه فيقبل ، وكالورثة وليهم وكالموت الجنون والإغماء ، فيقرر المالك بعد الإفاقة منهما أو ولي المجنون قبل الإفاقة . ويجوز التقرير على المال الناض قبل القسمة لجواز القراض على المشاع فيختص العامل بربح نصيبه ويشتركان في ربح نصيب الآخر . مثاله المال مائة وربحها مائتان مناصفة وقرر العقد مناصفة فالعامل شريك الوارث بمائة ، فإن بلغ مال القراض ستمائة فلكل منهما ثلاثمائة ، إذ للعامل من الربح القديم مائة وربحها مائة ورأس المال في التقرير مائتان للوارث وربحهما مائتان مقسوم بينهما ، ولو قال البائع بعد فسخ البيع للمشتري قررتك على البيع فقبل صح بخلاف النكاح لما سيأتي من أنه لا بد فيه لفظ التزويج أو النكاح .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو جن أو أغمي عليه انفسخ ) مقتضى تشبيهه بالوكالة عدم انعزاله بالجناية . قال الأذرعي : الظاهر ولم أره نصا أن عامل المحجور عليه إذا خان أو غش انعزل بخلاف عامل مطلق التصرف ا هـ حواشي الروض .

                                                                                                                            وقياس ما مر للشارح من الوكيل عن المحجور عليه إذا فسق انعزل عن بقاء المال في يده لا عن التصرف أنه هنا كذلك وأنه يفرق بين الابتداء والدوام ( قوله : وللعامل الاستيفاء بعد موت المالك ) أي سواء كان ذلك بيع نسيئة بإذن المالك أو بيع حال ولم يقبض الثمن والمبيع باق في يده ، أو لم يكن بأن خالف وسلمه قبل قبض الثمن ( قوله : من غير إذن وارثه ) وقياس ما مر من جواز بيع العامل بعد الفسخ حيث توقع ربحا جوازه هنا ( قوله : جاز تقرير الجمع ) أي ورثة المالك وورثة العامل ( قوله : ويجوز التقرير ) أي بأن يقول قررتك ( قوله : وقرر العقد ) أي من جانب المالك أو وارثه ( قوله : مقسوم بينهما ) أي الوارث والعامل ( قوله : ولو قال البائع إلخ ) ذكره لمناسبته للتقرير في القراض ( قوله : فقبل ) أي بأن قال قبلت ( قوله : أو النكاح ) الأولى أن يقول الإنكاح .




                                                                                                                            الخدمات العلمية