( فلو كان ) ( صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل ) أو العنب تبعا للمساقاة لعسر الإفراد وعليه حمل ما مر من معاملة أهل ( بين النخل ) أو العنب [ ص: 248 ] ( بياض ) أي أرض لا زرع فيها ولا شجر خيبر على شطر الثمر والزرع ( بشرط اتحاد العامل ) أي لا يكون من ساقاه غير من زارعه وإن كان متعددا لأن إفرادها بعامل يخرجها عن التبعية ( وعسر ) هو مراد من عبر كالروضة وأصلها بالتعذر كتعبير آخرين بعدم الإمكان ، ويؤيد ذلك قوله الآتي وإن كثير البياض كقليله فتعين حمل التعذر على ما قلناه ( إقرار النخل بالسقي ) وإفراد ( البياض بالعمارة ) أي الزراعة لأن التبعية إنما تتحقق حينئذ بخلاف تعسر أحدهما .