الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فلو كان ) ( بين النخل ) أو العنب [ ص: 248 ] ( بياض ) أي أرض لا زرع فيها ولا شجر ( صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل ) أو العنب تبعا للمساقاة لعسر الإفراد وعليه حمل ما مر من معاملة أهل خيبر على شطر الثمر والزرع ( بشرط اتحاد العامل ) أي لا يكون من ساقاه غير من زارعه وإن كان متعددا لأن إفرادها بعامل يخرجها عن التبعية ( وعسر ) هو مراد من عبر كالروضة وأصلها بالتعذر كتعبير آخرين بعدم الإمكان ، ويؤيد ذلك قوله الآتي وإن كثير البياض كقليله فتعين حمل التعذر على ما قلناه ( إقرار النخل بالسقي ) وإفراد ( البياض بالعمارة ) أي الزراعة لأن التبعية إنما تتحقق حينئذ بخلاف تعسر أحدهما .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله وعليه حمل ما مر إلخ ) لكن فيه أنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم دفع لهم بذرا . وعليه فقصة خيبر إنما هي مخابرة ، وسيأتي أنها لا تصح تبعا ولا استقلالا . ويمكن أن يقال : الحديث سيق لأصل المساقاة فتثبت به . وأما كونه ظاهرا في المخابرة فأجيب عنه بأنه يمكن حمله على المزارعة وأنه عليه الصلاة والسلام أعطاهم بذرا وأمر من يعطيهم . والجواب يكفي فيه الاحتمال ويجعل هذا جوابا عن كونه مخابرة لا يرد أنه لا يصح جعله دليلا على جواز المزارعة لاستدلال الشارح على جوازها لعسر الإفراد ( قوله : على شطر الثمرة ) أي نصفها . ففي المختار شطر الشيء نصفه . بخلاف تعسر أحدهما : أي كأن أمكن إفراد الأرض بالزراعة وعسر إفراد النخل بالسقي فلا تصح المزارعة تبعا ويتعين إفراد النخل بالمساقاة إن أرادها .




                                                                                                                            الخدمات العلمية