( ويجوز ) لقبول الدين التأجيل كما لو أسلم في شيء إلى أجل معلوم فإن أطلق كان حالا ( كألزمت ذمتك الحمل ) بكذا ( إلى ( تأجيل المنفعة في إجارة الذمة ) إلى أجل معلوم مكة أول شهر كذا ) ومراده . بأول الشهر هنا مستهله لما مر أن التأجيل به باطل على ما نقلاه عن الأصحاب ومر ثم أن المعتمد ما نقلاه عن الإمام والبغوي أنه يصح ويحمل على الجزء الأول ، وعليه فكلامه هنا على إطلاقه .