الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال ) آجرتكها ( لتنتفع بها بما شئت ) صح ويفعل ما شاء لرضاه به ، لكن يشترط أن ينتفع به على الوجه المعتاد كما مر نظيره في العارية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وعدم الإضرار كما قاله ابن الصباغ ، فعليه كما أفتى به ابن الصلاح إراحة المأجور على الوجه المعتاد كما في إراحة الدابة ، ولا أثر للفرق بينهما بأن إتعاب الدابة المضر بها حرام حتى على مالكها ، بخلاف الأرض لأن العادة محكمة وتعميم محمول عليها للحوق الضرر للمالك بمخالفتها ، والأوجه عدم إلحاق الآدمي بهما فلا تصح إجارتهما لينتفع به المؤجر ما شاء .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ويفعل ما شاء ) شامل لنحو القصب والأرز مع شدة ضرره بالنسبة لبقية أنواع الزرع ، والوجه أن يتقيد بالمعتاد في مثل تلك الأرض وإن عمم فقال لتزرع ما شئت م ر ا هـ سم على حج : أي فطريقه إذا أراد زرع ذلك ولم تجر العادة بزرعه في تلك الأرض أن ينص عليه ( قوله : على الوجه المعتاد ) أي بالنسبة للأرض ولو نادرا ، ولا نظر لخصوص المستأجر حتى لو كان مثله لا يزرع إلا الحنطة مثلا واعتيد في تلك الأرض أن تزرع من غير ما اعتاده نحو المستأجر كالسمسم والقصب مثلا جاز له فعله وإن لم يكن من عادته ( قوله : والأوجه عدم إلحاق الآدمي ) أي حرا كان أو رقيقا ، ولو قيل بالصحة ويحمل على ما جرت به العادة في استئجار مثله لكان له وجه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لينتفع بها المؤجر ) كذا في نسخ الشارح ، وحينئذ فتتعين قراءته [ ص: 287 ] بفتح الجيم فيكون من باب الحذف والإيصال أي : المؤجر له




                                                                                                                            الخدمات العلمية