( ولو ) صح ويفعل ما شاء لرضاه به ، لكن يشترط أن ينتفع به على الوجه المعتاد كما مر نظيره في العارية وأفتى به ( قال ) آجرتكها ( لتنتفع بها بما شئت ) الوالد رحمه الله تعالى وعدم الإضرار كما قاله ابن الصباغ ، فعليه كما أفتى به إراحة المأجور على الوجه المعتاد كما في إراحة الدابة ، ولا أثر للفرق بينهما بأن إتعاب الدابة المضر بها حرام حتى على مالكها ، بخلاف الأرض لأن العادة محكمة وتعميم محمول عليها للحوق الضرر للمالك بمخالفتها ، والأوجه عدم إلحاق الآدمي بهما فلا تصح إجارتهما لينتفع به المؤجر ما شاء . ابن الصلاح