أي عدم إبهامها فلا يكفي تعيين أحد هذين ولا يقدح في ذكر هذا العلم به مما مر إذ ذلك لا يمنع التصريح به ( وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب ) والأظهر الاشتراط ، ويشترط قدرتها على ما استؤجرت لحمله ، بخلاف الذكورة والأنوثة خلافا ( ويشترط في إجارة العين ) لدابة لركوب أو حمل ( تعيين الدابة ) للزركشي لأن المشاهدة كافية .