لاختلاف تأثيره وضرره ( فإن حضر رآه ) إن ظهر ( وامتحنه بيده إن ) لم يظهر كأن كان في ظلمة أو ( كان في ظرف ) وأمكن تخمينا لوزنه ( وإن غاب قدر بكيل ) إن كان مكيلا ( أو وزن ) إن كان موزونا لأن ذلك طريق لمعرفته ، والوزن في كل شيء أولى لأنه أحصر وأضبط ( و ) أن يعرف ( جنسه ) أي المحمول المكيل لاختلاف تأثيره في الدابة وإن اتحد كيله كما في الملح والذرة ، أما الموزون ( ويجب في الإجارة للحمل ) عينا أو ذمة ( أن يعرف المحمول ) كما نقله كآجرتكها لتحمل عليها مائة رطل ولو لم يقل مما شئت الإمام عن قطع الأصحاب فلا يشترط ذكر جنسه لأنه رضا منه بأضر الأجناس . بخلاف عشرة أقفزة مما شئت فإنه لا يغني عن ذكر الجنس لكثرة الاختلاف مع الاتحاد في الكيل ، وأين ثقل الملح من ثقل الذرة وقلته مع اتحاد الوزن ، ولا يصح لتحمل عليها ما شئت ، بخلاف لتزرعها ما شئت إذ الأرض تحمل كل شيء ومتى قدر بوزن للمحمول كمائة رطل حنطة أو كيل لم يدخل الظرف فتشترط رؤيتها كحباله أو وصفهما ما لم يطرد العرف ثم بغرائر متماثلة : أي [ ص: 290 ] قريبة التماثل عرفا كما هو ظاهر ، ويأتي نظير ذلك فيما لو أدخل الظرف في الحساب ، ففي مائة بظرفها يعتبر ذكر جنس الظرف أو يقول مائة مما شئت ، وفي مائة قدح بن بظرفها يعتبر أن يكون مما لا يختلف عرفا كما ذكر ، أما لو قال مائة رطل فالظرف منها ( لا جنس الدابة و ) لا ( صفتها ) فلا يشترط معرفتهما في الإجارة للحمل ( إن كانت إجارة ذمة ) لأن المقصود مجرد نقل المتاع الملتزم في الذمة وذلك لا يختلف باختلاف الدواب ( إلا أن يكون ) في الطريق نحو وحل كما قاله أو يكون ( المحمول ) الذي شرط في العقد ( زجاجا ) بتثليث أوله ( ونحوه ) مما يسرع انكساره كالخزف فيشترط معرفة جنس الدابة وصفتها كما في الإجارة للركوب مطلقا لاختلاف الغرض باختلافها في ذلك ، وإنما لم يشترطوا في المحمول التعرض لسير الدابة مع اختلاف الغرض به سرعة وإبطاء عن القافلة لأن المنازل تجمعهم والعادة تبين والضعف في الدابة عيب ، وبحث القاضي الحسين الزركشي وجوب تعيينها في التقدير بالزمن لاختلاف السير باختلاف الدواب .