الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) عليه أيضا ( رفع الحمل وحطه وشد المحمل وحله ) وشد أحد المحملين إلى الآخر وهما بالأرض وأجرة دليل وخفير وقائد وسائق وحافظ متاع في المنزل ، وكذا نحو دلو ورشاء في استئجار لنحو الاستقاء لاقتضاء العرف جميع ذلك ( وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة ) فلا يلزمه شيء مما مر لأنه لم يلتزم سوى التمكين منها المراد بالتخلية وليس المراد إن قبضها بالتخلية لئلا يخالف قبض المبيع فقد ذكر الرافعي هناك أنه يشترط في قبض الدابة سوقها أو قودها زاد النووي : ولا يكفي ركوبها ، وتستقر الأجرة في الصحيحة دون الفاسدة بالتخلية في العقار وبالوضع بين يدي المستأجر وبالعرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة ، وله قبله أن يؤجرها من المؤجر كما صححه في الروضة هنا لا من غيره ، وفرق الوالد رحمه الله تعالى بين عدم صحتها في نظيره من البيع بأن تسليم المعقود عليه هنا إنما يتأتى باستيفائه ، وبعد الاستيفاء لا يصح إيجاره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وحافظ متاع في المنزل ) عبارة الروض في المنازل والتقييد بالمنزل والمنازل يخرج حال السير فليراجع ا هـ سم على حج . أقول : قوله رجع يعلم حكمه من قوله وأجرة دليل وخفير إلخ ( قوله : وبالوضع بين يدي المستأجر ) تقدم في البيع قبل قبضه أن محل الاكتفاء بذلك حيث كان المبيع خفيفا يمكن تناوله باليد ، وقياسه أن يأتي مثله هنا ( قوله : وله ) أي للمستأجر في إجارة العين ، وقوله قبله : أي القبض ( قوله وفرق الوالد ) قد يتوقف فيه بأن القبض في كل شيء بحسبه وهو هنا بقبض العين ، بدليل أنه يؤجرها من غير المكري ، فلو توقف القبض على الاستيفاء لم يكن فرق بين كون الإيجار قبل القبض وبعده ، وقد مر أنه لو كان رأس مال السلم صفقة كان قبضها في المجلس بقبض محلها ولو عقارا ا هـ حج .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وفرق الوالد بين عدم صحتها ) أي : وبين ما هنا ، ولعله أسقطه الكتبة ( قوله : إنما يتأتى باستيفائه ) وبعد استيفائه لا يصح إيجاره : أي فلو أوقفنا صحة إيجاره على قبضه لانسد عليه باب الإجارة ، لكن هذا الفرق قد يتوقف فيه من وجهين : الأول أنهم جعلوا هنا قبض العين قائما مقام قبض المنفعة وحينئذ فيقال كان المتبادر أن لا يصح إيجاره إلا بعد قبض العين القائم مقام قبض المنفعة ; لأنه لما تعذر القبض الحقيقي بقبض المنفعة فما في حكمه من قبض العين قائم مقامه والميسور لا يسقط بالمعسور . الوجه الثاني : أن هذا الفرق يقتضي أن لا فرق بين إيجاره من المؤجر ومن غيره




                                                                                                                            الخدمات العلمية