( ولو ) وفيه شرط من يدخله وكذا الباقي ( أو فقيه إلى مدرسة ) أو متعلم قرآن إلى ما بني له ( أو صوفي إلى خانقاه لم يزعج ولم يبطل حقه ) منه ( بخروجه لشراء حاجة ونحوه ) من الأعذار ولو لم يترك متاعا ولا نائبا ويأذن الإمام لعموم خبر ( سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل ) ، وقيده مسلم ابن الرفعة بما إذا لم يكن لذلك ناظر أو استأذنه وإلا فلا حق له ، ويوافقه اعتبار المصنف إذنه في سكنى بيوت المدرسة ولم يعتبر كابن الصلاح المتولي إذنه في ذلك ، ويمكن حمله على ما إذا اعتيد عدم اعتباره ، ومتى عين الواقف مدة لم يزد عليها إذا لم يوجد في اليد من هو صفته لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يرد شغور مدرسته ، وكذا كل شرط شهد العرف بتخصيصه كما قاله ابن عبد السلام ، وعند الإطلاق ينظر إلى الغرض المبنى له ويعمل بالمعتاد المطرد في مثله حالة الوقف لأن العادة المطردة في زمن الواقف إذا علم بها تنزل منزلة شرطه فيزعج فقيه ترك التعلم وصوفي ترك التعبد ، ولا يزاد في رباط مارة على ثلاثة أيام ما لم يعرض نحو ثلج [ ص: 349 ] أو خوف فيقيم إلى انقضائه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وطهر وشرب من مائها ما لم ينقص الماء من حاجة أهلها فيما يظهر ، وأفهم ما ذكره في العادة أن بطالة الأزمنة المعهودة الآن في المدارس تمنع استحقاق معلومها حيث لم يعلم شرط واقفها ولا ما يقوم مقامه مما مر ، أما خروجه لغير عذر فيبطل به حقه كما لو كان بعذر وطالت غيبته عرفا ، ولغيره الجلوس في زمن غيبته التي يبقى حقه معها على نظير ما مر .