( فإن ) على جهة فسيأتي أو ( على معين واحد أو جمع ) هو بمعنى قول أصله جماعة ، وحصول الجماعة باثنين كما مر في بابها اصطلاح يخص ذلك الباب لصحة الخبر به ، وحكم الاثنين يعلم من مقابلة الجمع بالواحد الصادق مجازا بقرينة المقابلة بالاثنين ( اشترط ) عدم المعصية وتعيينه كما أفاده قوله معين و ( إمكان تمليكه ) من الواقف في الخارج بأن يوجد خارجا متأهلا للملك لأن الوقف تمليك المنفعة ( فلا يصح ) وقف ، أو على القراءة على رأس قبره أو قبر أبيه الحي . الوقف على معدوم كعلى مسجد سيبنى ، أو على ولده ولا ولد له ، أو على فقراء أولاده وليس فيهم فقير
فإن كان له ولد وفيهم فقير صح وصرف للحادث وجوده في الأولى أو فقره في الثانية لصحته على المعدوم تبعا كوقفته على ولدي ثم على ولد ولدي ولا ولد ولد له كعلى مسجد كذا وكل مسجد سيبنى في تلك المحلة ، وسيذكر في نحو الحربي ما يعلم منه أن الشرط بقاؤه فلا يرد [ ص: 365 ] عليه هنا إيهامه الصحة عليه لإمكان تمليكه ولا ( على ) أحد هذين ولا على عمارة المسجد إذا لم يبينه ، بخلاف داري على من أراد سكناها من المسلمين ولا على ميت ولا على ( جنين ) لأن الوقف تسليط في الحال بخلاف الوصية ، ولا يدخل أيضا في الوقف على أولاده إذ لا يسمى ولدا وإن كان تابعا لغيره .
نعم إن انفصل استحق معهم قطعا إلا أن يكون الواقف قد سمى الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخل كما أشار إليه الأذرعي وهو ظاهر ، ويدخل الحمل الحادث علوقه بعد الوقف ، فإذا انفصل استحق من غلة ما بعد انفصاله كما مر .
وأما إطلاق السبكي بحثا أنه لا يدخل فيصرف لغيره حتى ينفصل فمعترض بأن المتبادر أن الواقع من الريع يوقف لانفصاله وبنو زيد لا يشمل بناته ، بخلاف بني تميم لأنه اسم للقبيلة ( ولا على العبد ) ولو مدبرا أو أم ولد ( لنفسه ) لأنه غير أهل للملك .
نعم إن وقف على جهة قربة كخدمة مسجد أو رباط صح الوقف عليه لأن القصد تلك الجهة ، أما المبعض فالظاهر كما أفاده الشيخ أنه إن كانت مهايأة وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر ، أو يوم نوبة سيده فكالعبد وإن لم تكن مهايأة وزع على الرق والحرية ، وعلى هذا يحمل إطلاق ابن خيران صحة الوقف عليه .
قال الزركشي : فلو أراد مالك البعض أن يقف نصفه الرقيق على نصفه الحر فالظاهر الصحة كما لو أوصى به لنصفه الحر ، ويؤخذ من العلة أن الأوجه صحته على مكاتب غيره كتابة صحيحة لأنه يملك كما نقله في الروضة عن المتولي وإن نقل خلافه عن ثم لم يقيد بالكتابة صرف له بعد العتق أيضا ، وإلا فهو منقطع الآخر فيبطل استحقاقه وينتقل الوقف إلى من بعده ، هذا إن لم يعجز وإلا بان بطلانه لكونه منقطع الأول فيرجع عليه بما أخذه من غلته ، أما [ ص: 366 ] مكاتب نفسه فلا يصح وقفه عليه كما لو وقف على نفسه كما جزم به الشيخ أبي حامد الماوردي وغيره ، وهو نظير ما سيأتي في إعطاء الزكاة له ( فإن أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده ) كما لو وهب منه أو أوصى له ويقبل هو إن شرطناه وهو الأصح الآتي وإن نهاه ، سيده عنه دون السيد إن امتنع كما يأتي نظيره في الوصية