حفظا لحقه وحق المالك وتكون يده نائبة عنه ، ويستقل بذلك ويعرف ويراجع الحاكم في مؤنة التعريف ليقترض أو يبيع له جزءا منها ، ويفارق هذا ما يأتي من كون مؤنة التعريف على المتملك بوجوب الاحتياط لمال نحو الصبي ما أمكن ولا يعتد بتعريف الصبي والمجنون . [ ص: 430 ] نعم صرح ( وينزع ) حتما ( الولي لقطة الصبي ) والمجنون والمحجور عليه بالسفه الدارمي بصحة تعريف الصبي بحضرة الولي ، وهو قياس ما مر في الفاسق مع المشرف ، وما بحثه الأذرعي من صحة تعريف المراهق الذي لم يعرف كذبه مخالف لكلامهم ، بخلاف السفيه فإنه يصح تعريفه لأنه يوثق بقوله دونهما ( ويتملكها للصبي ) أو نحوه ( إذا رأى ذلك ) مصلحة له وذلك ( حيث يجوز الاقتراض له ) لأن تملكه إياها في معنى الاقتراض له فإن لم ير ذلك حفظها أو سلمها للحاكم وللولي وغيره أخذها من غير مميز على وجه الالتقاط ليعرفها ويتملكها ويبرأ الصبي حينئذ من الضمان ( ويضمن ) في مال نفسه ولو حاكما فيما يظهر خلافا للزركشي ومن تبعه ( إن قصر في انتزاعه ) أي الملتقط من المحجور ( حتى تلف ) أو أتلف ( في يد الصبي ) أو نحوه لتقصيره كما لو قصر في حفظ ما احتطبه ثم يعرف التالف ، فإن لم يقصر بأن لم يعلم بها الولي فأتلفها نحو الصبي ضمنها في ماله دون الولي ، وإن لم يتلفها لم يضمنها أحد ، وإن تلفت بتقصير ولو لم يعلم الولي بها حتى كمل الأخذ فهو كما لو أخذها حال كماله سواء استأذن الحاكم فأقرها في يده أم لا كما هو أحد وجهين يتجه ترجيحه . للصيمري