فائدتان
إحداهما : يستحب على الصحيح من المذهب قال استقبال الحجر بوجهه الشيخ تقي الدين : هو السنة وهو ظاهر وهو ظاهر ما قطع به في المغني ، والشرح فإنهما قالا : فإن لم يمكنه استلامه وتقبيله قام بحذائه ، واستقبله بوجهه ، وكبر وهلل لكن هذا مخصوص بصورة وكذا قطع به الخرقي الزركشي وقيل : لا يستحب أطلقهما في التلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع وقيل : يجب قال في الخلاف : لا يجوز أن يبتدئه غير مستقبل له كما في الطواف محدثا وأطلقهن في الرعاية الكبرى . القاضي
الثانية : وهو التحية وقيل : من السلام وهي الحجارة ، وأحدها سلمة يعني بفتح السين وبكسر اللام وقيل : من المسالمة كأنه فعل ما يفعله المسالم [ ص: 7 ] وقيل : الاستلام أن يحيي نفسه عند الحجر بالسلامة وقيل : هو مهموز الأصل مأخوذ من الملاءمة وهي الموافقة وقيل : من اللأمة وهي السلاح كأنه حصن نفسه بمس الحجر والله أعلم . الاستلام هو مسح الحجر باليد أو بالقبلة من السلام
قوله ( ويقول " بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم " كلما استلمه ) هكذا قاله جماعة من الأصحاب ولم يذكره آخرون وزاد جماعة على الأول " الله أكبر ، الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد "