قوله ( ) هكذا قال جماعة من الأصحاب . واختاره وحكمها حكم الأضحية ، المصنف والشارح . وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، وتجريد العناية . وقدمه في الفروع ، وقال : ذكره جماعة ويستثنى من ذلك : أنه لا يجزئ فيها شرك في بدنة ، ولا بقرة ، كما تقدم . وأنه ينزعها أعضاء . ولا يكسر لها عظما على القولين . والمنصوص عن : أنه يباع الجلد والرأس والسواقط . ويتصدق بثمنه . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المستوعب ، والخلاصة والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وصححه الإمام أحمد الناظم . وحمل ابن منجا كلام على ذلك . قال في الفروع ، والرعاية الكبرى : وتشاركها في أكثر أحكامها كالأكل والهدية ، والصدقة ، والضمان ، والولد ، واللبن ، والصوف ، والزكاة ، والركوب ، وغير ذلك . ويجوز بيع جلدها وسواقطها ورأسها ، والصدقة بثمنها . نص عليه . انتهى قال المصنف : يحتمل أن ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى . فيخرج في المسألة روايتان . انتهى . قال في المستوعب : وحكمها فيما يجزئ من الحيوان وما يجتنب فيها من العيوب وغيره حكم الأضحية . قال أبو الخطاب الشارح : ويحتمل أن يفرق بينهما ، من حيث إن الأضحية ذبيحة شرعت [ ص: 114 ] يوم النحر . فأشبهت الهدي . . أشبهت الذبح في الوليمة . ولأن الذبيحة لم تخرج عن ملكه هنا . فكان له أن يفعل فيها ما شاء من بيع وغيره . انتهى . والعقيقة شرعت عند سرور حادث ، وتجدد نعمة
قال في الرعاية الكبرى : والتفرقة أشهر وأظهر . ولم يعتبر الشيخ تقي الدين التمليك . وقال ومن تبعه : وإن طبخها ودعا إخوانه فحسن . المصنف