( و ) ثانيها ( ) بفتح الواو من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعا أو قوم فوضى : أي مستوون ( ليكون بينهما كسبهما ) ببدن أو مال من غير خلط ( وعليهما ما يعرض من غرم ) بنحو غصب أو إتلاف ، وهي باطلة أيضا لاشتمالها على أنواع من الغرر فيختص كل في هاتين بما كسبه ، نعم لو نويا هنا شركة العنان وثم مال بينهما صحت . شركة المفاوضة