( فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس ، والتقابض في المجلس حيث يشترط ) كالربوي والسلم ( الوكيل ) لأنه العاقد ( دون الموكل ) فله الفسخ بخياري المجلس والشرط وإن أجاز الموكل ، بخلاف خيار العيب لا رد للوكيل إذا رضي به الموكل لأنه لدفع الضرر عن المالك وليس منوطا باسم المتعاقدين كما نيط به في الفسخ بخيار المجلس بخبر { وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل } وبخيار الشرط بالقياس على خيار المجلس ( وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه ) إليه ( الموكل ) للعرف سواء اشترى بعينه أم في الذمة ولتعلق أحكام العقد بالوكيل وله مطالبة الموكل أيضا على المذهب كما ذكراه في معاملة العبيد ( وإلا ) بأن لم يدفعه إليه ( فلا ) يطالبه ( إن كان الثمن معينا ) لأنه ليس في يده وحق البائع مقصور عليه ( وإن كان ) الثمن ( في الذمة طالبه ) به دون الموكل ( إن أنكر وكالته أو قال : لا أعلمها ) لأن الظاهر أنه يشتري لنفسه والعقد وقع معه ومسألة عدم العلم من زيادته على المحرر ( وإن اعترف بها طالبه ) به ( أيضا في الأصح ) وإن لم يضع يده عليه ( كما يطالب الموكل ويكون الوكيل كضامن ) لمباشرته العقد ( والموكل كأصيل ) لأنه المالك ومن ثم رجع عليه الوكيل إذا غرم . البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
والثاني لا يطالب الوكيل بل الموكل فقط لأن العقد وقع له والوكيل [ ص: 51 ] سفير محض ، وقيل عكسه لأن الالتزام وجد معه ، ولو أرسل من يقترض له فاقترض فهو كوكيل المشتري فيطالب وإذا غرم رجع على موكله