( وإذا ) حيث جوزناه له ( وتلف في يده ) أو بعد خروجه عنها ( وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري ) ببدل الثمن ( وإن اعترف بوكالته في الأصح ) لدخوله في ضمانه بقبضه والثاني يرجع به على الموكل وحده لأن الوكيل سفير محض ( ثم يرجع الوكيل ) إذا غرم ( على الموكل ) بما غرمه لأنه غره . ( قبض الوكيل بالبيع الثمن )
ومحله ما لم يكن منصوبا من جهة الحاكم وإلا فلا يكون طريقا في الضمان لأنه نائب الحاكم وهو لا يطالب (قلت : وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح ، والله أعلم ) لأن الوكيل مأمور من جهته ويده كيده ، وعلم من كلامه تخيير المشتري في الرجوع على من شاء منهما ، وأن القرار على الموكل ويأتي ما تقرر في وكيل مشتر تلف المبيع في يده ثم ظهر مستحقا .
والثاني لا يرجع على الموكل لأنه تلف تحت يد الوكيل وقد بان فساد الوكالة وخرج بالوكيل فيما ذكر الولي فيضمن وحده الثمن إن لم يذكر موليه في العقد وإلا ضمنه المولي ، والفرق أن شراء الولي لازم للمولى عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي ضمانه بخلاف الوكيل .
وفي أدب القضاء للغزي : لو فهو للابن والثمن في ماله : أعني الابن ، بخلاف ما لو اشترى له بمال نفسه يقع للطفل ويصير كأنه وهبه الثمن : أي كما قاله اشترى في الذمة بنية أنه لابنه الصغير القاضي . وقال القفال : لا يقع للأب ، قال في الأنوار وهو الأوفق لإطلاق الأصحاب والكتب المعتبرة .