[ ص: 182 ] فصل ) فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير وتوابعها وطحن لبر وضرب سبيكة دراهم ( فلا شيء للغاصب بسببها ) لتعديه بعمله في ملك غيره ، وبه فارق ما مر في المفلس من مشاركته للبائع لأنه عمل في ملك نفسه ( وللمالك تكليفه رده ) أي المغصوب ( كما كان إن أمكن ) ولو مع عسر كرد الحلي سبائك واللبن طينا إلحاقا لرد الصفة برد العين لما تقرر من تعديه ، وشمل كلامه ما لو لم يكن له غرض ، وهو الأوجه كما قاله ( زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة ) لثوب وخياطة بخيط من الثوب الإمام وإن شرط المتولي أن يكون له غرض ، فإن لم يمكن رده مما كان كالقصارة لم يكلف ذلك بل يرده بحاله .
وما اقتضاه كلام المصنف من أنه لو رضي المالك ببقائه لم يعده ; مقيد بما لو لم يكن له غرض ، فإن كان كأن ضرب الدراهم بغير إذن السلطان أو على غير عياره فله إعادته . خوفا من التعزير ( وأرش ) بالرفع عطفا على " تكليفه " والنصب عطفا على " رده " ( النقص ) لقيمته قبل الزيادة سواء أحصل النقص بها من وجه آخر أم بإزالتها [ ص: 183 ] وعليه مع ذلك أجرة مثله لدخوله في ضمانه لا لما زاد بصنعته لأن فواته بأمر المالك بدليل أنه لو رده بغير أمره مع عدم غرض له غرم أرشه ، وعلم مما مر في رد التراب أنه لو تعين غرض الغاصب في الرد لعدم لزوم الأرش له ومنعه المالك منه وأبرأه امتنع عليه وسقط الأرش عنه ( وإن كانت ) الزيادة التي فعلها الغاصب ( عينا كبناء وغراس كلف القلع ) وأرش النقص لخبر { } وإعادتها كما كانت وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة ، ولو أراد المالك تملكه أو إبقاءه بأجرة لم يلزم الغاصب إجابته لإمكان القلع من غير أرش بخلاف المستعير ، ولو أراد الغاصب القلع بغير رضا المالك لم يمنع ، فإن بادر أجنبي لذلك غرم الأرش لأن عدم احترامه بالنسبة إلى مستحق الأرض فقط ، ولو كان البناء والغراس مغصوبين من آخر فلكل من مالكي الأرض والبناء والغراس إلزام الغاصب بالقلع ، وإن كانا لصاحب الأرض ورضي به المالك امتنع على الغاصب قلعه ولا شيء عليه ، وإن طالبه بقلعه ; فإن كان له فيه غرض لزمه قلعه مع أرش النقص ، وإلا فوجهان أوجههما نعم لتعديه . ليس لعرق ظالم حق