أما [ ص: 184 ] فالربح له ، فلو نماء المغصوب كما لو اتجر الغاصب في المال المغصوب رد مثل الدراهم عند تعذر رد عينها ، فإن اشترى العين بطل ، ولو غصب دراهم واشترى شيئا في ذمته ثم نقدها في ثمنه وربح كلفه المالك إخراج البذر منها وأرش النقص ، وإن رضي المالك ببقاء البذر في الأرض امتنع على الغاصب إخراجه ، ولو زوق الغاصب الدار المغصوبة بما لا يحصل منه شيء بقلعه لم يجز له قلعه إن رضي المالك ببقائه وليس له إجباره عليه كما في الروضة خلافا غصب أرضا وبذرا من آخر وبذره في الأرض للزركشي كالثوب إذا قصره ( ولو ) بأن لم ينعقد الصبغ به ( أجبر عليه ) أي الفصل وإن خسر كثيرا أو نقصت قيمة الصبغ بالفصل ( في الأصح ) كالبناء والغراس ، وله الفصل قهرا على المالك ، وإن نقص الثوب به لأنه يغرم أرش النقص كما مر نظيره آنفا ، فإن لم يحصل به نقص فكالتزويق ، وحينئذ فلا يستقل الغاصب بفصله ولا يجبره المالك عليه ، ومقابل الأصح لا لما فيه من ضرر الغاصب لأنه يضيع بفصله بخلاف البناء والغراس ، وخرج بصبغه صبغ المالك فالزيادة كلها له والنقص على الغاصب ويمتنع فصله بغير إذن المالك ، وله إجباره عليه مع أرش النقص وصبغ مغصوب من آخر ، فلكل من مالكي الثوب والصبغ تكليفه فصلا أمكن مع أرش النقص ، فإن لم يمكن فهما في الزيادة والنقص كما في قوله : ( وإن لم يمكن ) فصله لتعقده ( فإن لم تزد قيمته ) ولم تنقص بأن كان يساوي عشرة قبله وساواها بعده مع أن الصبغ قيمته خمسة لا لانخفاض سوق الثياب بل لأجل الصبغ ( فلا شيء للغاصب فيه ) ولا عليه ، إذ غصبه كالمعدوم حينئذ ( وإن نقصت ) قيمته بأن صار يساوي خمسة ( لزمه الأرش ) لحصول النقص بفعله ( وإن زادت ) قيمته بسبب العمل والصنعة ( اشتركا فيه ) أي الثوب هذا بصبغه ، وهذا بثوبه [ ص: 185 ] أثلاثا ، ثلثاه للمغصوب منه وثلثه للغاصب . ( صبغ ) الغاصب ( الثوب بصبغه وأمكن فصله ) منه
أما إذا زاد سعر أحدهما فقط بارتفاعه فالزيادة لصاحبه ، وإن نقص عن الخمسة عشر قيمتهما كأن ساوى اثني عشر ; فإن كان النقص بسبب انخفاض سعر الثياب فهو على الثوب ، أو سعر الصبغ أو بسبب الصنعة فعلى الصبغ ، قاله في الشامل والتتمة ، وبهذا أعني اختصاص الزيادة عن ارتفاع سعر ملكه يعلم أنه ليس معنى اشتراكهما كونه على وجه الشيوع بل هذا بثوبه ، وهذا بصبغه ، ولو بذل صاحب الثوب للغاصب قيمة الصبغ ليتملكه لم يجب إليه أمكن فصله أم لا ، ولو أراد أحدهما الانفراد ببيع ملكه لثالث لم يصح ، إذ لا ينتفع به وحده كبيع دار لا ممر لها .
نعم لو أراد المالك بيع الثوب لزم الغاصب بيع صبغه معه لأنه متعد فليس له أن يضر بالمالك ، بخلاف ما لو أراد الغاصب بيع صبغه لا يلزم مالك الثوب بيعه معه لئلا يستحق المتعدي بتعديه إزالة ملك غيره ، ولو اشتركا في المصبوغ مثل ما مر ولم يكلف أحدهما البيع ولا الفصل ولا الأرش وإن حصل نقص إذ لا تعدي طيرت الريح ثوبا إلى مصبغة آخر فانصبغ فيها