لثبوته بالنص ( ولا إحضار الثمن ) كالبيع بجامع أنه تملك بعوض ولا ذكره ( ولا حضور المشتري ) ولا رضاه كما في الرد بالعيب ، وما قررناه في كلامه يندفع به ما أورد أن ما هنا ينافي ما بعده أنه لا بد من أحد هذه الأمور أو ما يلزم منه أحدها . ( ولا يشترط في ) استحقاق ( التملك بالشفعة حكم حاكم )
ووجه الاندفاع أن ما هنا في ثبوت التملك بالشفعة واستحقاقه ، وما يأتي إنما هو في حصول الملك بعد ذلك الاستحقاق وتقرره فلا اتحاد ولا منافاة ، وهو أوضح من الجواب بأن المراد هنا أن كل واحد بخصوصه على انفراده لا يشترط ، وثم أنه لا بد من وجود واحد مما يأتي ، وعلى عدم تقدير الاستحقاق لا منافاة أيضا لأن التملك وهو ما هنا غير حصول الملك وهو ما يأتي ، إذ لا يلزم من التملك حصول الملك عقبه كالبيع بشرط الخيار ، وقد أجاب الفتى بنحو ذلك غير أنه فسر التملك بأخذ الشفعة فورا : أي بطلبها فورا ثم السعي في واحد من الثلاثة ، فهذا هو التملك لا مجرد طلبها فورا خلاف ما يقتضيه كلامه ، ويؤيد ذلك قول بعض تلامذته : وأما الجواب عن قول الشيخين ولا يكفي أن يقول : لي حق الشفعة وأنا مطالب بها وقولهما في الطلب أنا مطالب بها ، فهو بناء على الفرق بين الطلب والتملك فكلامهما أولا في حقيقة التملك .
وثانيا في مجرد طلب الشفعة هذا . والأوجه كما دل عليه كلام الرافعي وصرح به البلقيني في اللعان أنه لا بد من الفور في التملك عقب الأخذ : أي في سببه . نعم في الروضة كأصلها وإذا لم يكن الثمن حاضرا وقت التملك أمهل [ ص: 203 ] ثلاثة أيام ، فإن انقضت ولم يحضره فسخ الحاكم تملكه ، هكذا حكاه ابن سريج وساعده المعظم انتهى .
ويوجه بأن غيبة الثمن عذر فأمهل لأجله مدة قريبة يتسامح بها غالبا فاندفع دعوى بنائه على مرجوح ، ، وله أخذه من البائع ويقوم قبضه مقام قبض المشتري وللشفيع إجبار المشتري على قبض الشقص حتى يأخذه منه