الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) التقاط ( الذمي ) والمعاهد والمؤمن كما بحثه الزركشي ( في دار الإسلام ) وإن لم يكن عدلا في دينه فيما يظهر .

                                                                                                                            والطريق الثاني تخريجه على أن المغلب فيها الاكتساب فيصح أو الأمانة والولاية فلا ، وخرج بدار الإسلام دار الحرب ففيها تفصيل مر ( ثم الأظهر ) بناء على صحة التقاط الفاسق ، ومثله فيما يأتي الكافر .

                                                                                                                            قال الأذرعي : إلا العدل في دينه ( أنه ينزع ) الملتقط ( من الفاسق ) وإن لم يخش ذهابه منه ( ويوضع عند عدل ) لأنه لا تقر يده على مال ولده فمال غيره أولى والمتولي للنزع والوضع الحاكم كما هو ظاهر .

                                                                                                                            والثاني لا ينزع ولكن يضم إليه عدل مشرف ( و ) الأظهر له ( أنه لا يعتد بتعريفه ) كالكافر ( بل يضم إليه ) عدل ( رقيب ) عند تعريفه لئلا يخون فيه والثاني يعتد من غير رقيب ، ثم إذا أتم التعريف فله التملك .

                                                                                                                            قال الماوردي : وأشهد عليه الحاكم بغرمها إذا جاء مالكها ومؤنته عليه ، وكذا أجرة المضمون إليه حيث لم يكن في بيت المال شيء ، ولو ضعف الأمين عنها عضده الحاكم بأمين يقوى به على حفظها وتعريفها ولا ينزعها منه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : والتقاط الذمي ) وقع السؤال في الدرس هل يصح التقاط الذمي للمصحف أم لا ؟ والجواب : الظاهر أن يقال فيه بالثاني لأن صحة التقاطه تستدعي جواز تملكه وهو ممنوع منه ، ويؤيده ما يأتي في التقاط الأمة التي تحل له من الامتناع ( قوله : وإن لم يكن ) أي الذمي .

                                                                                                                            ( قوله : ففيها تفصيل مر ) أي في قوله نعم ما وجد بدار حرب إلخ .

                                                                                                                            ( قوله : إلا العدل في دينه ) أي فلا تنزع منه .

                                                                                                                            ( قوله : الحاكم ) أي فإن لم يفعل ذلك أثم ، وقياس ما مر في قوله ولا يضمن وإن أثم بالترك عدم الضمان ، وقياس ما يأتي من ضمان ولي الصبي حيث لم ينتزع منه ولو حاكما الضمان ، وقد يفرق بين الفاسق والصبي بصحة التقاط الفاسق ، وكونه أهلا للضمان وعدم الولاية عليه من الحاكم ، بخلاف الصبي فإن الولاية ثابتة عليه فكأن ما في يد الصبي في يد وليه فيضمن بعدم مراعاة حفظه ، ولعل هذا أقرب ، ويصدق في بيان قيمها إذا ذكرها وإن لم تسبق رؤيته لها ولكنه علم بها ولم ينتزعها ممن هي بيده على القاعدة ( قوله : لا يعتد بتعريفه ) أي مستقلا بقرينة قوله بل يضم إليه إلخ .

                                                                                                                            ( قوله : فله التملك ) أي الفاسق وما ألحق به ، وعبارة سم على حج قوله ثم إذا تم التعريف تملكها هذا يشكل في المرتد ، بل ينبغي توقف تملكه على عوده إلى الإسلام فلتراجع ا هـ .

                                                                                                                            ( قوله : وأشهد عليه ) أي وجوبا ، وقوله ومؤنته أي التعريف ، وقوله عليه أي الملتقط ولو غير فاسق .

                                                                                                                            ( قوله : حيث لم يكن في بيت المال شيء ) قيد في أجرة المضموم إلى الملتقط ، ويدل عليه فصله عما قبله بكذا ، وقوله عضده الحاكم : أي وجوبا ، وقوله بأمين يقوى به : أي وقياس ما مر في أجرة الرقيب المضموم إليه أن الأجرة هنا على الملتقط إن لم يكن في بيت المال شيء .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 429 ] قوله : ففيها تفصيل مر ) الذي مر بالنسبة للمسلم أنه إذا وجده بدار حرب ليس فيها مسلم وقد دخلها بغير أمان فغنيمة أو بأمان فلقطة فانظره بالنسبة للذمي ونحوه وراجع باب قسم الفيء والغنيمة




                                                                                                                            الخدمات العلمية