( و ) كما بحثه التقاط ( الذمي ) والمعاهد والمؤمن الزركشي ( في دار الإسلام ) وإن لم يكن عدلا في دينه فيما يظهر .
والطريق الثاني تخريجه على أن المغلب فيها الاكتساب فيصح أو الأمانة والولاية فلا ، وخرج بدار الإسلام دار الحرب ففيها تفصيل مر ( ثم الأظهر ) بناء على صحة التقاط الفاسق ، ومثله فيما يأتي الكافر .
قال الأذرعي : إلا العدل في دينه ( أنه ينزع ) الملتقط ( من الفاسق ) وإن لم يخش ذهابه منه ( ويوضع عند عدل ) لأنه لا تقر يده على مال ولده فمال غيره أولى والمتولي للنزع والوضع الحاكم كما هو ظاهر .
والثاني لا ينزع ولكن يضم إليه عدل مشرف ( و ) الأظهر له ( أنه لا يعتد بتعريفه ) كالكافر ( بل يضم إليه ) عدل ( رقيب ) عند تعريفه لئلا يخون فيه والثاني يعتد من غير رقيب ، ثم إذا أتم التعريف فله التملك .
قال الماوردي : وأشهد عليه الحاكم بغرمها إذا جاء مالكها ومؤنته عليه ، وكذا أجرة المضمون إليه حيث لم يكن في بيت المال شيء ، ولو ضعف الأمين عنها عضده الحاكم بأمين يقوى به على حفظها وتعريفها ولا ينزعها منه .