الثانية : قوله . يعني : يجب المنع من ذلك كله . ( ويمنعون من إظهار المنكر وضرب الناقوس والجهر بكتابهم ) . قال ويمنعون أيضا من إظهار عيد وصليب ، ورفع صوت على ميت الشيخ تقي الدين : . واختاره ويمنعون من إظهار الأكل والشرب في رمضان ابن الصيرفي . ونقله عن . قال في القواعد الأصولية : وقد يكون هذا مبنيا على تكليفهم . قال : والأظهر يمنعون مطلقا ، وإن قلنا بعدم تكليفهم . انتهى . القاضي قلت : هذا مما يقطع به . لأن المنع من إظهار ذلك فقط . وتقدم نظير ذلك فيمن أبيح له الفطر من المسلمين في أول كتاب الصيام بعد قوله " وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر " . قال في الفروع : وإن منعوا . ذكره أظهروا بيع مأكول في رمضان ولا يجوز أن القاضي . وظاهره لا في غير سوقنا إن اعتقدوا حله . [ ص: 239 ] ويمنعون أيضا : من يتعلموا الرمي . فإن أظهروهما أتلفناهما . وإلا فلا . نص عليه . ويمنعون أيضا من إظهار الخمر والخنزير . وقال في المغني ، والشرح ، والرعاية ، وغيرهم : وكتاب حديث . وفيه زاد في الرعاية وامتهان ذلك ، ولا يصحان . أومأ إليهما شراء المصحف رحمه الله . وقيل : في الفقه والحديث وجهان . واقتصر في عيون المسائل على المصحف وسنن النبي صلى الله عليه وسلم . ويكره أن أحمد . قال في الرعاية ، يشتروا ثوبا مطرزا بذكر الله أو كلامه قلت : ويحتمل التحريم والبطلان . . والمنصوص التحريم ، على ما يأتي قريبا . والأول : المذهب . قدمه في الفروع ، وهو اختيار ويكره للإمام تعليمهم القرآن لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . قال في الرعاية : القاضي يحتمل وجهين ، والكراهة أظهر . انتهى . وتعليمهم بعض العلوم الشرعية