قوله الحرم ) . هذا المذهب . نص عليه مطلقا . وعليه الأصحاب ، ولو غير مكلف . ( ويمنعون من دخول
وقيل : لهم دخوله . وأومأ إليه في رواية . ووجه في الفروع احتمالا بالمنع من الأثرم المسجد الحرام لا الحرم ، لظاهر الآية . وقيل : يمنعون من دخول الحرم إلا لضرورة . وقال ابن الجوزي : يمنعون من دخوله إلا لحاجة . قال ابن تميم ، في أواخر اجتناب النجاسة : . وقطع به ليس للكافر دخول الحرمين لغير ضرورة ابن حامد . [ ص: 240 ]
تنبيه : ظاهر كلام : أنهم لا يمنعون من المصنف حرم المدينة . وهو صحيح فيجوز . هو المذهب . قال في الفروع : هذا الأشهر . قال في الرعاية ، دخول قلت : بإذن مسلم . وقيل : يمنعون أيضا . اختاره في بعض كتبه . وحكي عن القاضي ابن حامد ، وقدمه في الرعاية الكبرى .