قوله ( قوله ) . يعني : مساجد الحل بإذن مسلم . على روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . وهل لهم دخول المساجد ؟
إحداهما : ليس لهم دخولها مطلقا . وهو المذهب . جزم به في المنور ، ونظم نهاية . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وإدراك الغاية . قال في الرعاية : المنع مطلقا أظهر . ابن رزين
والرواية الثانية : يجوز بإذن مسلم كاستئجاره لبنائه . ذكره في المغني ، والمذهب . [ ص: 242 ] قال في الشرح : جاز في الصحيح من المذهب . قال في الكافي ، وتبعه المصنف ابن منجا : هذا الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي . وصححه في التصحيح . : يجوز بإذن مسلم إذا كان لمصلحة . وقدم في الحاوي الكبير الجواز لحاجة بإذن مسلم . وعنه
تنبيه : ظاهر كلام : أنه لا يجوز لهم دخولها بلا إذن مسلم . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب المصنف الأدمي وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وغيرهما . قال ، المصنف والشارح : هذا أصح . قال في الرعاية : هذا أظهر . وحكى وغيره رواية بالجواز . المصنف : يجوز بلا إذن إذا كان لمصلحة . ذكرها بعضهم . وقال في المستوعب : وعنه لأهل الذمة دخول مساجد الحل ؟ على روايتين فظاهر الإطلاق ، وكلام هل يجوز : يقتضي جوازه مطلقا ، لسماع القرآن والذكر ، ليرق قلبه ، ويرجى إسلامه . وقال القاضي : إن شرط المنع في عقد ذمتهم منعوا ، وإلا فلا . وروى أبو المعالي عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام { أحمد أهل الكتاب وخدمهم } . قال في الفروع : فيكون لنا رواية بالتفرقة بين الكتابي وغيره . لا يدخل مساجدنا بعد عامنا هذا غير
تنبيه : قال في الآداب الكبرى بعد ذكره الخلاف : ظهر من هذا : أنه ؟ فيه روايتان . ثم هل الخلاف في كل كافر ، أو في هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل أهل الذمة فقط ؟ فيه طريقتان . وهذا محل الخلاف ، مع إذن مسلم لمصلحة ، أو لا يعتبر . أو يعتبر إذن المسلم فقط ؟ فيه ثلاث طرق . انتهى . [ ص: 243 ] وقال في الفروع ، بعد ذكر الروايتين : ثم منهم من أطلقها يعني الرواية الثانية ومنهم من قيدها بالمصلحة . ومنهم من جوز ذلك بإذن مسلم . ومنهم اعتبرهما معا . انتهى . فعلى القول بالجواز : فيه وجهان . وأطلقهما في [ الفروع ] والآداب الكبرى [ والرعاية الكبرى ] في باب الغسل ، والقواعد الأصولية ، والرعاية الصغرى ، في مواضع الصلاة ، والحاوي الصغير . وتقدم هذا هناك . هل يجوز دخولها وهو جنب ؟
تنبيه : حيث قلنا بالجواز . فإنه مقيد بأن لا يقصد ابتذالها بأكل ونوم . ذكره في الأحكام السلطانية .
فائدتان
إحداهما : ويجوز . على الصحيح من المذهب . وجزم به استئجار الذمي لعمارة المساجد وغيره . وكلام المصنف في أحكام القرآن دل على أنه لا يجوز . القاضي
الثانية : يمنعون من . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقال قراءة القرآن في التخريج : لا يمنعون . قال في القواعد الأصولية : هذا يحسن أن يكون مبنيا على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام ؟ . ويأتي : القاضي ؟ . هل يصح إصداق الذمية إقراء القرآن في الصداق