قوله ( وإن . فعليه نصف العشر . وإن اتجر ذمي إلى غير بلده ، ثم عاد ، أخذ منه العشر ) هذا المذهب فيهما مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والمنور ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . [ ص: 244 ] وذكر في الترغيب وغيره رواية : يلزم الذمي العشر ، وجزم به في الواضح . وذكر اتجر حربي إلينا ابن هبيرة يجب العشر على الحربي ، ما لم يشترط أكثر . وفي الواضح : يؤخذ من الحربي الخمس . وقيل : عنه . اختاره لا يؤخذ من تاجر الميرة المحتاج إليها شيء إذا كان حربيا . وذكر القاضي ، المصنف والشارح : أن للإمام ترك العشر عن الحربي إذا رآه مصلحة . وقال : الصحيح أنه لا يجوز أخذ شيء من ذلك إلا بشرط وتراض بينهم وبين الإمام . وقال ابن عقيل في شرحه الصغير : الذمي غير التغلبي يؤخذ منه الجزية . وفي غيرها روايتان . القاضي
إحداهما : لا شيء عليهم غيرها . اختاره . شيخنا
والثانية : عليهم نصف العشر في أموالهم . وعلى ذلك : هل يختص ذلك بالأموال التي يتجرون بها إلى غير بلدنا ؟ على روايتين .
إحداهما : يختص بها .
والثانية : يجب في ذلك ، وفيما لا يتجرون به من أموالهم وثمارهم ومواشيهم . قال : : أخذ منهم العشر دفعة واحدة ، سواء عشروا هم أموال المسلمين ، إذا دخلت إليهم أم لا ؟ . وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا بأمان إن فعلوا ذلك بالمسلمين فعل بهم وإلا فلا . انتهى . وأخذ العشر منهم من المفردات . قال ناظمها : والكافر التاجر إن مر على عاشرنا نأخذ عشرا انجلى حتى ولو لم ذا عليهم شرطا وعنه
أو لم يبيعوا عندنا ما سقطا أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا
هذا هو الصحيح من مذهبنا انتهى . [ ص: 245 ]
تنبيه
: شمل كلام : الذمي التغلبي . وهو صحيح . وهو المذهب . قال المصنف ، المصنف والشارح : وهو ظاهر كلام . وهو أقيس . وقدمه في الفروع ، والنظم ، والكافي . وذلك ضعف ما على المسلمين . الخرقي يلزم التغلبي العشر . نص عليه . وجزم به في الترغيب ، بخلاف ذمي غيره وقيل : لا شيء عليه . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . قال وعنه الناظم : وهو بعيد .
فوائد
إحداهما : الصحيح من المذهب : أن كالرجل في جميع ما تقدم وعليه جماهير الأصحاب . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والمحرر . وغيرهم . قال المرأة التاجرة الزركشي : هذا المذهب . وقال : ليس على المرأة عشر ، ولا نصف عشر ، إلا إذا القاضي الحجاز تاجرة . فيجب عليها ذلك ، لمنعها منه . قال دخلت : لا نعرف هذا التفصيل عن المصنف ، ولا يقتضيه مذهبه . أحمد
الثانية : الصغير كالكبير ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يلزمه شيء .
الثالثة : يمنع دين الذمي نصف العشر كما يمنع الزكاة ، إن ثبت ذلك ببينة .
الرابعة : لو فيه روايتان . وأطلقهما في الفروع ، والمغني ، والشرح ، كان معه جارية ، فادعى أنها زوجته أو ابنته . فهل يصدق أم لا ؟ والزركشي .
إحداهما : يصدق . قدمه في الرعاية الكبرى [ وشرح ] . ابن رزين قلت : وهو الصواب ، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته .
والثانية : لا يصدق . وقال في الروضة : لا عشر في زوجته وسريته .