[ ص: 246 ] قوله ( ) هذا الصحيح من المذهب . سواء كان التاجر ذميا ، أو حربيا . نص عليه . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والمحرر . وصححه في النظم . واختاره ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير وغيره . وقيل : لا يؤخذ من أقل من عشرين دينارا . وهو رواية عن القاضي . وأطلقهما في الكافي . وقيل : تجب في تجارتيهما . أحمد قلت : اختاره ابن حامد . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين . وهو ظاهر كلام . وأطلق الأول والثالث في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . وذكر في التبصرة عن الخرقي أنه قال : إن بلغت تجارته دينارا فأكثر وجب فيه . إذا علمت ذلك . فالصحيح أن الحربي مساو للذمي في هذه الأقوال . قال في الفروع بعد أن ذكر هذه الأقوال ، في الذمي وإن اتجر حربي إلينا ، وبلغت تجارته كذمي . انتهى . ونقل القاضي اعتبار العشرين للذمي ، والعشرة للحربي . وقال صالح القاضي أبو الحسين : يعشر للذمي بعشرة ، وللحربي بخمسة . انتهى . وقيل : يجب في نصف ما يجب في مقداره من الذمي .
قوله أهل الذمة ) هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، ونصراه . قال في الكافي : هذا الصحيح . وصححه في النظم أيضا . [ ص: 247 ] وقال ( ويؤخذ في كل عام مرة ) ( ما يؤخذ من تجار ابن حامد : يؤخذ من الحربي كل ما دخل إلينا . واختاره الآمدي . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، ونهاية ، ونظمها . وظاهر الحاوي الكبير : الإطلاق . ابن رزين
فائدة : . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قدمه في الفروع ، والحاويين ، والمحرر ، والرعاية الصغرى . لا يعشر ثمن الخمر والخنزير يعشران . جزم به في الروضة ، والغنية ، وزادوا : أنه يؤخذ عشر ثمنه ، وأطلقهما في الكافي ، والرعاية الكبرى . وعنه
وخرج : يعشر ثمن الخمر ، دون الخنزير . المجد