قال : ( فإن وكان ذلك زيادة فيها فليس له أن يرجع في شيء منها ) ; لأن هذه زيادة متصلة . وقوله وكان ذلك زيادة فيها ; لأن الدكان قد يكون صغيرا حقيرا لا يعد زيادة أصلا ، وقد تكون [ ص: 44 ] الأرض عظيمة يعد ذلك زيادة في قطعة منها فلا يمتنع الرجوع في غيرها . قال : ( فإن وهب لآخر أرضا بيضاء فأنبت في ناحية منها نخلا أو بنى بيتا أو دكانا أو آريا رجع في الباقي ) ; لأن الامتناع بقدر المانع ( وإن لم يبع شيئا منها له أن يرجع في نصفها ) ; لأن له أن يرجع في كلها فكذا في نصفها بالطريق الأولى . قال ( وإن باع نصفها غير مقسوم فلا رجوع فيها ) لقوله عليه الصلاة والسلام { وهب هبة لذي رحم محرم منه } ; ولأن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل ( وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر ) ; لأن المقصود فيها الصلة كما في القرابة ، وإنما ينظر إلى هذا المقصود وقت العقد ، حتى لو تزوجها بعدما وهب لها فله الرجوع ، ولو أبانها بعدما وهب فلا رجوع . إذا كانت الهبة لذي رحم محرم منه لم يرجع فيها