الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال : ( وإذا استعار دابة فردها إلى إصطبل مالكها فهلكت لم يضمن ) وهذا استحسان ، وفي القياس يضمن ; لأنه ما ردها إلى مالكها بل ضيعها . وجه الاستحسان أنه أتي بالتسليم المتعارف ; لأن رد العواري إلى دار الملاك معتاد كآلة البيت ، ولو ردها إلى المالك فالمالك يردها إلى المربط .

التالي السابق


( قوله : وفي القياس يضمن ; لأنه ما ردها إلى مالكها بل ضيعها ) قال صاحب العناية في تحرير المقام : [ ص: 18 ] وفي القياس هو ضامن ; لأنه تضييع لا رد ، وصار كرد المغصوب أو الوديعة إلى دار المالك من غير تسليم إليه ; لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله ، وذلك بالرد إلى المالك دون غيره . وعلى المودع الرد إلى المالك لا إلى داره ومن في عياله . ; لأنه لو ارتضى بالرد إلى عياله لما أودعها إياه . ا هـ كلامه . أقول : هذا تحرير مختل . فإن قوله ; لأن الواجب على الغاصب إلخ كلامه المزبور يشعر بالفرق بين المقيس والمقيس عليه فلا ينبغي أن يذكر في بيان وجه القياس كما لا يخفى . ولهذا لم يذكره أحد سواه هاهنا ، بل إنما ذكروه في محله فيما سيأتي كما ترى .




الخدمات العلمية