الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل فيما يؤخذ به المشفوع قال ( وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن يسقط ذلك عن الشفيع ، وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع ) [ ص: 394 ] لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد فيظهر في حق الشفيع ; لأن الثمن ما بقي ، وكذا إذا حط بعدما أخذها الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع حتى يرجع عليه بذلك القدر ، بخلاف حط الكل ; لأنه لا يلتحق بأصل العقد بحال وقد بيناه في البيوع .

التالي السابق


( فصل فيما يؤخذ به المشفوع )

لما فرغ من بيان أحكام المشفوع وهو الأصل ; لأنه المقصود من حق الشفعة شرع في بيان ما يؤخذ به المشفوع وهو الذي [ ص: 394 ] يؤديه الشفيع ; لأنه ثمن والثمن تابع ، كذا في الشروح




الخدمات العلمية