الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بإعتاقه ) لقيام ملكه فيه ( وسقط بدل الكتابة ) لأنه ما التزمه إلا مقابلا بالعتق وقد حصل له دونه فلا يلزمه ، [ ص: 191 ] والكتابة وإن كانت لازمة في جانب المولى ولكنه يفسخ برضا العبد والظاهر رضاه توسلا إلى عتقه بغير بدل مع سلامة الأكساب له لأنا نبقي الكتابة في حقه .

قال ( وإن كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة فهو جائز ) استحسانا . وفي القياس لا يجوز لأنه اعتياض عن الأجل وهو ليس بمال والدين مال فكان ربا ، ولهذا لا يجوز مثله في الحر [ ص: 192 ] ومكاتب الغير . وجه الاستحسان أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه لأنه لا يقدر على الأداء إلا به فأعطي له حكم المال ، وبدل الكتابة مال من وجه حتى لا تصح الكفالة به فاعتدلا فلا يكون ربا ، ولأن عقد الكتابة عقد من وجه [ ص: 193 ] دون وجه والأجل ربا من وجه فيكون شبهة الشبهة ، بخلاف العقد بين الحرين لأنه عقد من كل وجه فكان ربا والأجل فيه شبهة .

التالي السابق


( قوله وفي القياس لا يجوز لأنه اعتياض عن الأجل وهو ليس بمال والدين مال فكان ربا ) قال صاحب العناية في شرح هذا المحل : والقياس أن لا يجوز لأن هذا الصلح اعتياض عما ليس بمال بما هو مال ، لأن الأجل ليس بمال والدين مال ، وذلك في عقد المعاوضة لا يجوز وعقد الكتابة عقد معاوضة ، وإذا لم يجز ذلك كان خمسمائة بدلا عن ألف وذلك ربا ا هـ كلامه .

وقال بعض الفضلاء : أشار بقوله ذلك في قوله وذلك في عقد المعاوضة لا يجوز إلى قوله اعتياض عما ليس بمال بما هو مال ، ولكنه منقوض بالمهر والمال المقابل بالطلاق [ ص: 192 ] إلا أن يقال ذلك على خلاف القياس بالنص ا هـ .

أقول : ليس ذلك منقوضا بالمهر والمال المقابل بالطلاق ، لأن المراد بعقد المعاوضة في قوله وذلك في عقد المعاوضة لا يجوز ما ذكر العوض فيه بالإيجاب والقبول بطريق الأصالة فيخرج منه النكاح والطلاق على مال ونحوهما ، لأن ذكر العوض بطريق الأصالة . وقد صرح الشراح بمثل هذا المعنى في صدر كتاب المكاتب حيث قالوا : أورد عقد الكتابة بعد عقد الإجارة لمناسبة أن كل واحد منهما عقد يستفاد به المال بمقابلة ما ليس بمال على وجه يحتاج فيه إلى ذكر العوض بالإيجاب والقبول بطريق الأصالة . وقالوا : خرج بقولنا ما ليس بمال البيع والهبة بشرط العوض . وخرج بقولنا بطريق الأصالة النكاح والطلاق والعتاق على مال . فإن ذكر العوض فيها ليس بطريق الأصالة ا هـ .

ثم قال صاحب العناية : لا يقال هلا جعلت إسقاطا لبعض الحق ليجوز لأن الإسقاط إنما يتحقق في المستحق والمعجل لم يكن مستحقا ا هـ . وقال ذلك البعض من الفضلاء : لو صح هذا لم تجز هبة المهر المؤجل وإسقاط الديون المؤجلة ا هـ .

أقول : ليس هذا بسديد ، لأن المستحق في كل منهما هو المؤجل ، والمسقط أيضا هو المؤجل ، وليس هناك شرط شيء معجل في المقابلة فلم يوجد التصرف في غير المستحق أصلا ، بخلاف ما نحن فيه فإن الخمسمائة المعجلة التي وقع عليها الصلح ليست بمستحقة بعقد الكتابة فلم يمكن حمل الصلح إسقاطا لبعض الحق واستيفاء لبعضه الآخر ، فإن الإسقاط والاستيفاء إنما يتحققان في المستحق والمعجل لم يكن مستحقا فلا يمكن الاستيفاء . نعم لو قال صاحب العناية لا يقال هلا جعلت الصلح إسقاطا لبعض الحق واستيفاء لبعضه الآخر لأن الإسقاط والاستيفاء إنما يتحققان في المستحق والمعجل لم يكن مستحقا لكان أظهر ، لأن تأثير قوله والمعجل لم يكن مستحقا في حق انتفاء الاستيفاء فيما نحن فيه دون انتفاء الإسقاط فيه كما لا يخفى ، وعن هذا قال تاج الشريعة في شرح قول المصنف لأنه اعتياض عن الأجل ، لأن المعجل غير مستحق بالسبب السابق فلا يمكن جعل الصلح إسقاطا للبعض واستيفاء للبعض ، فلو جعل إنما يجعل اعتياضا عن الخمسمائة بخمسمائة وعن الأجل بخمسمائة أخرى ، والاعتياض عن الأجل لا يجوز ا هـ ( قوله وجه الاستحسان أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه لأنه لا يقدر على الأداء إلا به ) قال بعض العلماء : فيه مناقشة ظاهرة ، [ ص: 193 ] إذ قد سبق أن الاستقراض جائز وبذلك الاعتبار صح الكتابة الحالة فليتأمل ا هـ .

أقول : هذه المناقشة إنما تظهر أن لو أرادوا بنفي القدرة على الأداء إلا به نفي القدرة الممكنة وهي أدنى ما يتمكن به من الأداء ، وأما إذا أرادوا بذلك نفي القدرة الميسرة وهي ما يوجب [ ص: 194 ] اليسر على الأداء كما هو الظاهر فلا يكون للمناقشة مجال لظهور أن اليسر على الأداء في حق المكاتب إنما يتصور بالأجل لأنه يخرج عن يد المولى مفلسا فيمتنع الناس غالبا عن إقراضه المال في الحال فيعسر الأداء عليه جدا بدون الأجل وإن أمكن في الجملة .

على أن المصنف وأضرابه لم يتشبثوا في تعليل صحة الكتابة الحالة عندنا بجواز الاستقراض ، بل قالوا : إن عقد الكتابة عقد معاوضة والبدل معقود به فأشبه الثمن في البيع في عدم اشتراط القدرة عليه ، وأن مبنى الكتابة على المساهلة فيمهله المولى ، ومتى امتنع من الأداء في الحال يرد إلى الرق ا هـ فلم يتم قول ذلك المناقش ، وبذلك الاعتبار صح الكتابة الحالة فتدبر ، والله أعلم .




الخدمات العلمية