قال ( عندنا والفسق الأصلي والطارئ سواء ) وقال ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله : يحجر عليه زجرا له وعقوبة عليه كما في السفيه ولهذا لم يجعل أهلا للولاية والشهادة عنده . ولنا قوله تعالى { الشافعي فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } الآية . وقد أونس منه نوع رشد فتتناوله النكرة المطلقة ، ولأن الفاسق من أهل الولاية عندنا لإسلامه فيكون واليا للتصرف ، وقد قررناه فيما تقدم [ ص: 269 ] ويحجر القاضي عندهما أيضا وهو قول بسبب الغفلة وهو أن يغبن في التجارات ولا يصبر عنها لسلامة قلبه لما في الحجر من النظر له . الشافعي