الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو باع أو اشترى بالغبن اليسير فهو جائز ) لتعذر الاحتراز عنه ( وكذا بالفاحش عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ) هما يقولان إن البيع بالفاحش منه بمنزلة التبرع ، حتى اعتبر من المريض من ثلث ماله فلا ينتظمه الإذن كالهبة . [ ص: 286 ] وله أنه تجارة والعبد متصرف بأهلية نفسه فصار كالحر ، وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون .

التالي السابق


الخدمات العلمية